الطهارة فى شدة البرد

موضوعية
موضوعية

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أحكام الطهارة فى البرد الشديد حيث أكد أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبى  فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التى يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول : «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». وأشار إلى أنه لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التى تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضى الله عنه، وأقره سيدنا النبى  على ذلك.

وأوضح أنه يجب غَسل الرأس فى الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.. وأكد أنه لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين.

اقر أ أيضاً| قاعود: الأموال العامة مسئولية وأمانة.. والاعتداء عليها «جريمة»

وأوضح أنه من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس فى الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقى الأعضاء، و ذلك مع وجوب مسح الرأس فى الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.

وأضاف أنه مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط، وقفنا معها فى منشور سابق يمكن الرجوع إليه لتمام الفائدة.