تحفيز طلب تقنين الأوضاع والحفاظ على مصالح ملايين المواطنين.. أبرز الأهداف

«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات التصالح فى مخالفات البناء

جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب
جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس .. برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

يهدف مشروع القانون إلى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين فى الإجراءات، والذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التى كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حدا أدنى وحدا أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفورى، وذلك كله فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التى تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن مشروع القانون فى صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التى تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.

وفى ختام المناقشات أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة ستعمل على تلافى أى سلبيات أو إشكاليات متعلقة بتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء فى اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وقال الوزير: «نشكر المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ولجنتى الإسكان والإدارة المحلية، والنواب، على التعاون مع الحكومة، فكلهم ساعدوا فى إصدار هذا القانون».

وأكد وزير شئون المجالس النيابية على أن التوجيه من رئيس الجمهورية أو من داخل مجلس الوزراء هو التسهيل على المواطنين قدر الإمكان، وكل التعديلات والملاحظات بشأن اللائحة التنفيذية لتنفيذ القانون سنراعيها فى اللائحة التنفيذية، وستخرج كما خرج القانون بنفس الطريقة، وحتى لا تتكرر مشكلات اللائحة التنفيذية كما حدث فى لائحة قانون 17 لسنة 2019 .

كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.. تضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114)، فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، لتصبح الغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.

وأوجبت التعديلات التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، وحددت الأشخاص المكلفين بالتبليغ وهم  والد الطفل ووالدته ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية والعمدة أو الشيخ، وأضافت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضى بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (114) لكل من سُلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة فى أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.