الحكومة تقر مشروع الرقم القومى للعقارات وتعديل لائحة قانون شركات قطاع الأعمال

عقوبات للتلاعب فى بيانات العقارات ومهلة ٦ أشهر لتوفيق الأوضاع

د. مصطفى مدبولى خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء
د. مصطفى مدبولى خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات والذى يهدف لإعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر. وينص مشروع القانون على أن «تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة»، وذلك فى إطار إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات فى مصر، وفى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قائم على  المعرفة وتحقيق التحول الرقمى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى بمدينة العلمين الجديدة.

ونص مشروع القانون على أن «يتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومى الموحد للعقار، والوسائل التى يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومى الموحد، بما فى ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقار، فى ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التى تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية».
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومى الموحد، أو إزالتها، أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقا لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها على ثلاث سنوات.

كما وافق المجلس على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتى «تأسيس شركة أفريقيا 50 لتطوير المشروعات»، و«تأسيس شركة أفريقيا 50 لتمويل المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقيتين.

ووافق المجلس على تعديل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فى إطار تبسيط الإجراءات الخاصة بالتصرف فى خطوط الإنتاج الرئيسية التى أصبحت عديمة الجدوى الاقتصادية، وتمثل عبئا على هذه الشركات، وتكبدها المزيد من الخسائر فى حالة الاحتفاظ بتلك الأصول، ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بالنص الآتى: «لا يجوز للشركة التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، وذلك طبقا لمجموعة من القواعد، يأتى فى مقدمتها أن يصبح تشغيل هذه الخطوط غير ذى جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة، وأن يؤدى الاستمرار فى تشغيل هذه الخطوط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة، وحدوث تقادم تكنولوجى لخط الإنتاج وعدم تناسبه مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة فى مجال نشاطها على الصعيدين المحلى والدولى.