برلماني يتقدم بتعديل تشريعي لإعادة رسم منظومة الطعون في الأحكام

النائب إيهاب رمزي
النائب إيهاب رمزي

تقدم النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب بتعديل تشريعي على مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن " الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع - إعادة النظر".
 

وقال رمزي إن  منظومة الطعون فى مصر تنقسم إلى طريق عادي للطعن، وطريق غير عادي، وأن التماس إعادة النظر ضمن الطرق غير العادية والتى تأتي بعد أن يصبح الحكم نهائيا حينما يصدر من محكمة النقض، وبالتالي نجد أن المشرع وضع نصوصا محددة بناء عليها يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر.
 

وأضاف: هذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم برىء أو العكس، لذا وجب علنا النظر بعين الاعتبار الى شروط التماس إعادة النظر والتى وضعت منذ أكثر من خمسون عامًا.

 

وأكمل:" أنه ووفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، نجد الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وهي:

– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

– إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم ألغاؤه.

– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

اقرأ ايضا :- بعد الموافقة على مواد من مشروع قانون التخطيط .. رفع جلسة النواب إلى الغد

 

 

وباستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب اجراء بعض التعديلات عليها نصل الى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا او العكس.

 

والبند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور  كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على احد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.

 

كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادى قد يتوقف عليه حياة انسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكما!!

 

وأضاف عضو مجلس النواب أنه وجدنا اهمية التعديل بان نكتفي كشرط من شروط التماس إعادة النظر، إذا قام احد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
 

فلا داعي ان ننتظر الى ان يكون هناك حكما، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكافى لان يكون ذلك سببا من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، كما ان الواقع العملي يشير الى ذلك خاصة وان سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكما فى ذلك.

 

وتابع إيهاب رمزي عضو مجلس النواب:" كما أجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف الى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق اهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن ان يحدث او يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كافي لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام او وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لان تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس اعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة اثناء الحكم بهذه الوقائع او الاوراق التى لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.

 

كما أجرينا تعديلا اخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس إعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض او المحكوم عليه، لكن المادة الحالية أعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن الى محكمة النقض، على غير ذي سند او مبرر لذلك.
 

ومن باب تصحيح مسار العدالة نجد أن النص يجب أن يعدل بأن يكون كالتالى:

نص تعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن " الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام ، الباب الرابع - إعادة النظر"

 

المادة 442

في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.

ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

 

وبالنظر للمواد 444 و449 نجد انها وضعت خمسة جنيهات كفالة الطعن بالتماس اعادة النظر ، وفى حالة عدم قبول طلب الالتماس يحكم ايضا بخمسة جنيهات

وهذا لا يليق ولا يتماشي مع مجريات العدالة ومنظومة الغرامات التشريعية، فقمنا بتعديل الغرامة وايضا كفالة الطعن بالزيادة كي تتماشي والمنظومة التشريعية الحديثة.. واصبح التعديل كالتالى

 المادة 444

لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.

 

المادة 449

يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية إذا لم يقبل طلبه.