الفتوى والتشريع: الحارس في الجهة الإدارية يلتزم بإصلاح التلفيات المتسبب بها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، ما استقر عليه إفتاؤها من أن ما يلتزم به حارس الشيء من الجهات الإدارية من جراء ما يُلحقه من أضرار بغيرها من الجهات الإدارية الأخرى.

وأضافت الفتوى، أن هذا الالتزام يقع علي عاتق المتسبب في الضرر وإنما هو قيمة التلفيات التي يُحدثها فعلا بغيره دون ما يزيد على ذلك من مصروفات إدارية، أو فوائد تأخيريه.

اقرأ أيضا|ضبط المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 5.5 مليون جنيه بالدقهلية

وأضافت أن مناط ما تلتزم به الجهات الإدارية قبالة بعضها، إنما هي الخدمات الفعلية التي تؤديها أيّتهـا لأخرى، وإذ كانت المصروفات الإدارية أو الفوائد التأخيرية لا تناظر خدمة حقيقية أدتها إحدى الجهات الإدارية لأخرى، فليس ثمة سبيل لالتزام الجهة حارسة الشيء بها.