بأمر القضاء الترخيص لشركة بمزاولة نشاط السياحة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من الدرجة الاولى والمتضمن منح شركة سياحة الترخيص بمزاولة نشاط السياحة فقرة أ، ورفضت المحكمة طعن وزارة السياحة على الحكم الأول الذي طالبت فيه بإلغاء الحكم ورفض الدعوى .  

 

وثبت أن وزير السياحة، وافق على الطلب المقدم من شركة لإصدار ترخيص شركة سياحة عامة فئة (أ) مع البدء في إجراءات التأسيس، وتبعا لذلك قامت بزيادة رأسمالها إلى 2 مليون جنيه، وإيداع تأمين مالي 200 ألف جنيه، إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تصدر لها الترخيص المطلوب برغم استيفائها لكافة الاشتراطات التي تطلبها المشرع .

 

جاء ذلك على سند من أن الشركة لم تتقدم بأية مستندات تثبت جديتها في الحصول على الترخيص المطلوب بعد حصولها علي موافقة وزير السياحة عام 2009 على الترخيص، إلا أن هذا الإدعاء ليس صحيحاً، لأن شركة السياحة قدمت أمام محكمة أول درجة العديد من المستندات التي تقطع بيقين في استيفائها لكافة شروط الترخيص المطلوب الترخيص به طبقا لأحكام القوانين .

 

وثبت توجيه الشركة للعديد من الإنذارات علي يد محضر إلى الإدارات المختصة بوزارة السياحة لحثها علي قبول المستندات المستخرجة منها بناء على كتاب الموافقة عن السير في إجراءات التأسيس للشركة، مما يكون امتناعها عن السير في إجراءات الترخيص للشركة يشكل قرارا إداريا سلبيا وبذلك يضحي السبب الذي استندت إليه وزارة السياحة في رفض منح الشركة للترخيص المطلوب غير قائم على سنده من الواقع والقانون ويجب إلغاؤه .