بدء تطبيق القرارات المنظمة لتخفيض حجم صناديق الاستثمار

شريف سامى
شريف سامى


أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن بدء العمل بالقرارات التنظيمية لتخفيض حجم صناديق الاستثمار المغلقة.
وبدأ ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيدا مزدوجاً أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية بالبورصات الأجنبية، وذلك بعد نشرها اليوم بالجريدة المصرية الوقائع المصرية.
وقال سامي - في تصريحات له اليوم الخميس - إن الهيئة أجازت تخفيض حجم صندوق استثمار مغلق – وهو الذي لا يتم استرداد وثائقه كما في حالة الصندوق المفتوح - في عدة حالات ومنها تحقيق الصندوق لخسائر تستلزم تخفيض حجمه، أو تخفيض حجم الصندوق للقدر المسدد من قيمة الوثيقة في الأحوال التي يجوز فيها سداد قيمة الوثيقة على دفعات وكذلك في حالات رغبة صناديق الاستثمار الخيرية في دعم الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي تهدف إليها هذه الصناديق خلال السنوات الأولى لتأسيسها، وذلك بما يجاوز الأرباح المحققة في حدود 20% من حجم الصندوق، ولحين تحقيق الصندوق أرباحاً أو عوائد من استثماراته للإنفاق على تلك الأنشطة.
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 28 لسنة 2017 نص على أنه لا يجوز أن يتم تخفيض حجم الصندوق أكثر من مرة كل عام، ويتم استخدام حصيلة تخفيض حجم الصندوق وفقاً لهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية.
 على ألا يترتب على التخفيض أن يقل رأسمال شركة الصندوق عن الحد الأدنى المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. ويجب ألا يترتب على تخفيض حجم الصندوق تحمله مسئولية تتجاوز حدود قيمة استثماراته.
وأوضح أن القرار 29 لسنة 2017 حدد ضوابط التعامل على الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً أو الصادر مقابلها شهادات إيداع مصرية.. حيث نص على أنه في حال رغبة مالكي شهادات الإيداع المصرية في تحويلها إلى أسهم القيام بتسجيل الأسهم في حساب بنك الإيداع كمالك مسجل وبيع هذه الأسهم في البورصات الأجنبية من خلال حسابات شركة مصر للمقاصة لدى أي من أمناء الحفظ الدوليين.. وعليها تسليم قيمة بيع الأسهم أو أية مستحقات نقدية أخري للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
ولفت رئيس الهيئة، أن هذا التنظيم جاء للتعامل مع حالات إلغاء شهادات إيداع مصرية ومن ثم إتاحة الفرصة لحامل السهم الأجنبي لبيعه ببورصة في الخارج. حيث أن القرارات السارية لا تتيح لشركات الوساطة في الأوراق المالية التعامل لصالح عملائها في الخارج.
وأشار إلى أن هذا القرار تضمن أيضاً ما هو معمول به فى شأن الأوراق المالية المقيدة قيداً مزدوجاً بإحدى البورصات المصرية بإمكان البيع بالبورصة الأجنبية على أن يتم ذلك عن طريق حسابات شركة مصر للمقاصة وأن يتم تسليم ناتج التعامل للعميل داخل جمهورية مصر العربية وبذات عملة الشراء من خلال أحد البنوك.
وأكد على أنه يجوز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع الورقة المالية بالبورصة الأجنبية إخطار شركة مصر للمقاصة بتوجيه ناتج عمليات البيع في إعادة شراء ذات الورقة المالية أو شراء ورقة مالية أخري تنطبق عليها ذات شروط القيد المزدوج بين البورصة الأجنبية التي يتم التعامل بها وإحدى البورصات المصرية.