ما حكم التبرع بإخراج زكاة الفطر عن الغير؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر تبرعًا مني عن جارٍ وصديقٍ عزيز لي وعن أولاده وزوجته؟ علمًا بأنه قادر على إخراجها، ولكنه مريض، وأريد مجاملته بذلك.

اقرأ أيضاً| ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟  

الجواب:
وأجابت دار الافتاء بقولها: يجوز شرعًا للسائل إخراج زكاة الفطر عن صديقه وعن أولاده وزوجته رعايةً لظروف مرضه مع كونه قادرًا على إخراجها؛ بشرط أن يستأذنه في ذلك؛ فإنْ أذن أجزأ ذلك عنه وعنهم، ولم يلزمه إخراجها مرة أخرى، وإلا فلا تجزئ عنهم؛ وتُحسَبُ صدقة.