تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟
وأجابت دار الإفتاء بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
وتابعت دار الإفتاء: وإن كان الأفضل والأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكي يتمكن من شراء وقضاء احتياجاته من مأكلٍ -أيًّا كان نوعه وجنسه- وغيرِه.

مدرسة المستقبل في «منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط»
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء
تعليم الجيزة: انضباط وهدوء في أول أيام امتحانات الإعدادية.. وغرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى







