الإدارية العليا ترفض مجازاة مدير بسبب وفاته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضد موظف بدرجة مدير، للمطالبة بمجازاته على ما نُسب إليه من تقاعسه عام ٢٠١٠، عن المطالبة بفروق تكاليف الأعمال عن بعض الطلبات مما نتج عنه فروق تكاليف أعمال قدرت بمبلغ (16220) جنيها.

وانتهت إلى التوصية بمجازاته بالخصم 5 أيام وتحميله هذه الفروق، ولكن الموظف طعن وتم إلغاء هذا الجزاء، وهو ما دفع الجهة الإدارية في معاودة طرح الموضوع أمام القضاء بمجازاته، ولكنه وافته المنية.

اقرأ أيضاً| الإدارية العليا: حفظ المخالفة لا يحجب سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء

بداية الواقعة، أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى"، وطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بترقيع جزاء عليه فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، مع ما يترتب على ذلك من أثار، وبجلسة 17/3/2013قضت المحكمة التأديبية ببطلان قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، وما يترتب على ذلك من أثار.

وثبت لدي المحكمة، أن مورث المطعون ضدهم اجتهد قدر طاقته في عمله، لا سيما أن اجتهاده كان متجرداً من سوء القصد، أو الإهمال، أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن ما نسب إليه لا يوجب إقامة المسؤلية قبله، ولا يسوغ تحميله بالمبلغ المشار إليه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض، وحمل الطعن رقم 21576 لسنة 59 ق.عليا.