الإفتاء توضح حكم من ترك السعي في الحج أو العمرة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء، سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذرٍ أو بغير عذرٍ؟.
وأجابت دار الإفتاء، بأن السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه بدمٍ عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا، ويرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه.

اقرأ أيضا| هل يجوز للمسلم المريض أن يستأجر من يحج عنه؟.. مفتي الجمهورية يجيب

وأوضحت الدار" "بأن مَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا "أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز".