ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء، سؤالا يقول فيه صاحبه: ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحُجَّاج أثناء أدائه حَجَّةَ الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذَوُوه أن يُكمِلوا الحَجَّ عنه، فما حُكمُه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيءٌ؟.

حكم التأخر في توزيع التركة.. الإفتاء توضح 

أجابت دار الإفتاء، بإن إحرام الحاج الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يُكمِل أحدٌ الحجَّ عنه، لا مِن ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تَرِكَتِهِ شيءٌ إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذٍ في تَرِكَتِهِ بَدَنَةٌ تُجزئ عن باقي أعمال الحج التي لَم يُؤَدِّها مِن طواف الإفاضة وغيره، ويَصِحُّ بذلك حَجُّهُ ويَكمُل.