ما حكم فك شهادة الاستثمار مع التعويض عن خسارة الأرباح؟| الإفتاء تجيب

 دار الإفتاء- أرشيفية
دار الإفتاء- أرشيفية

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح؟؛ فأمي تمتلك شهادة استثمارٍ في أحد البنوك، وأنا أحتاج لبعض المال، فعرضتُ على والدتي أن تفك هذه الشهادات وتعطيني قيمتها أقضي بها حاجتي، على أن أقوم برد القيمة في وقت محدد، فهل يوجد مانع شرعي من أن أعطيها قدر الأرباح التي فقدتها نتيجة فك الشهادة قبل مدتها علما بأنه لا يوجد اتفاق بيننا على ذلك؟.

حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها.. الإفتاء تجيب

واجابت دار الإفتاء، بإن ما يرغبُ فيه السائل من الاتفاق مع والدته على فكِّ شهادة الاستثمار التي تملكها قبل موعدها، وإعطاء قيمتها له على أن يردَّ قيمتها الفعلية، لا مانع منه شرعًا وهو من قبيل القرض الحسن، كما أنه لا مانع شرعًا من إعطائها الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر، جزاءً للإحسان بالإحسان، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام.