غدًا.. «النواب» يستمع لبيان وزير المالية حول الموازنة الجديدة

جانب من جلسة مجلس النواب
جانب من جلسة مجلس النواب

الموافقة على إنشاء «مُجمعة» لإدارة الأخطار القومية والطبيعية

أعلن المستشار د. حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أن الجلسة العامة للمجلس غدا الثلاثاء ستشهد عرض د.محمد معيط وزير المالية للبيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025.

كما تشهد الجلسة إلقاء د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025.
وكان من المقرر طبقا لجدول أعمال المجلس أن يلقى وزير المالية البيان المالى خلال الجلسة العامة أمس وتأجل إلى اليوم.

واستأنف المجلس خلال جلسته أمس مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد والذي وافق عليه من حيث المبدأ أمس الأول وبدأ فى مناقشة مواده مادة مادة، وتمت الموافقة على المادة المنظمة لعمل الشركات والتى تنص على أن يكون للشركات التى أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر فى مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات فى سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين.

ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وأقر المجلس المادة الخاصة بأن يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار ذات الطبيعة القومية التى يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين، والأخطار النمطية التى لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية، والأخطار الطبيعية ويكون للمجمعة الحق فى إصدار الوثائق التى تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين فى هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

كما وافق على أن يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسى لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرى.

وأقر النواب المواد المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد، ومن بينها أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به، كما تسرى أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.

ويجب تسجيل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها فى السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ويلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم، ويتولى إدارة شئون الصندوق مجلس إدارته، وله فى سبيل ذلك القيام بأى عمل يحقق أغراضه فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الأساسى له، وأن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لمباشرة اختصاصات الصندوق، ويقر مجلس إدارة الصندوق نظاما للرقابة الداخلية يهدف الى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، وحماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام بالقوانين ذات الصلة..

ووافق المجلس على جواز الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل فى جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال التأمين أو إعادة التأمين.

وافق مجلس النواب على المواد المنظمة للترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية فى مشروع القانون، والتى منها أنه لا يجوز للخبير الإكتوارى من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وحدد مشروع القانون شروطا للقيد فى السجل من بينها ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصرى نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى، وأن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية، وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

ووفقا لمواد مشروع القانون يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.