التطبيق على الطلاب وحالات الطلاق والمصريين في الخارج إلزامي

«النواب» يوافق على قانون التأمين الموحد من حيث المبدأ

مجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. حنفى جبالي
مجلس النواب فى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال جلسته العامة برئاسة المستشار د. حنفى جبالي

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس.. برئاسة المستشار د. حنفى جبالي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات هذا النشاط.

كما يهدف المشروع لتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين فى قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين فى مصر، بالإضافة الى استحداث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية فى أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم فى السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما يهدف مشروع القانون لمعالجة مشاكل التطبيق العملى لممارسات التأمين الإجبارى على مركبات النقل السريع، لتحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.

كما يهدف مشروع القانون للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتى من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التى تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع فى التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

كما يستهدف المشروع التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأمينى للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامى والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة فى ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين فى تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة.

كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمى لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

كما يتضمن المشروع العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

ونص المشروع على أن يُعد تأميناً متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص.. لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتى ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد على 25%.

وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.

ولمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرى وفقاً لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بها كل على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، والتأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

كما ألزم مشروع القانون التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وتغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والتأمين ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

وألزم ايضا التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم، والتأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.

كما نص المشروع على أن التأمين من اخطار الحريق تكون شركة التأمين مسئولة عن كافة الأضرار الناشئة عن حريق، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقاً كاملاً، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق.

ولا يقتصر التزام الشركة على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق، بل يتناول أيضاً الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لذلك، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو منع امتداد الحريق.

ويكون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها واختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة.