تعرف على قواعد القانون الدولي والإنساني التي يخترقها الاحتلال ضد غزة (3)

اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني

تمارس قيادة الاحتلال الإسرائيلي وحشية دموية لم يسبق لها مثيل على قطاع غزة، مستخدمة أسلحة فتاكة ومحرمة دولية في عدوانها، وبغطاء أمريكي وغربي رسمي. 

و ترصد "بوابة أخبار اليوم"، الحلقة الثالثة من أمثلة من قواعد القانون الدولي الإنساني والتي تشكل أركان أو عناصر لتوصيف الجرائم الدولية كجريمة الحرب، وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية، والتى يتم اختراقها من الاحتلال الاسرائيلي ضد قطاع غزة.

اقرأ أيضا |ننشر أسماء شهداء الصحفيين الفلسطينيين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي

والتي تتمثل في:

1- مبدأ فقدان الأعيان المدنية للحماية من الهجوم: تُحمى الأعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافاً عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية- يجب أن يُقرأ فقد الحماية للأعيان المدنية مقروناً بالقاعدة الأساسية التي تنص على أنّه لا يجوز الهجوم سوى على الأهداف العسكرية فقط. فعندما تستخدم عين مدنية بطريقة تخسر بها طابعها المدني وتتّصف بها كهدف عسكري، تصبح حينها عرضة للهجوم. ونجد هذا التعليل أيضاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يجعل من تعمّد توجيه الهجمات ضد الأعيان المدنية جريمة حرب، شريطة "ألّا تكون أهدافاً عسكرية".  في ضوء ما تقدم، يتضح أنّه، في حال الشك، يجب القيام بتقييم دقيق، في ظل الظروف والقيود التي تحكم وضعاً معيّناً.

2-. مبدأ التناسب في الهجوم- يُحظر الهجوم الذي قد يُتوقع منه أن يُسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.  تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
 
3- ان مبدأ التناسب في الهجوم مقنّن في المادة 51 (5) (ب) من البروتوكول الإضافي الأول، ويتكرّر في المادة 57. وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، صوّتت فرنسا ضد المادة 51 لأنها رأت أن الفقرة الخامسة "ستعيق جدياً بتعقيداتها الفائقة إدارة العمليات العسكرية الدفاعية ضد غازٍ ما، وتضر بالحق الراسخ في الدفاع المشروع". مع ذلك، وعند التصديق على البروتوكول الأول، لم تسجّل فرنسا تحفظاً على هذا النص. وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، أعلنت المكسيك أنّ المادة 51 أساسية جداً بحيث "لا يمكن أن تكون موضع أية تحفظات البتة، وأن أية تحفظات ستتعارض مع الهدف والغاية من البروتوكول الأول وتقوّض أساسه".كذلك، عبّرت عدة دول في المؤتمر الدبلوماسي ذاته عن أنّ مبدأ التناسب يحوي خطراً على حماية السكان المدنيين، ولكنها لم تعط حلاً بديلاً يعالج مسألة الأضرار العرضية التي تسببها الهجمات على أهداف مشروعة. وذكرت المملكة المتحدة أنّ المادة 51 (5) (ب) هي "تقنين مفيد لمفهوم أصبح مقبولاً وبسرعة من كافة الدول كمبدأ هام من القانون الدولي المتعلّق بالنزاعات المسلحة".  ويرد مبدأ التناسب في الهجوم أيضاً في البروتوكول الثاني وفي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة


 
4- علاوة على ذلك، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن "تعمّد شن هجوم مع العلم بأن مثل هذا الهجوم سيسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو إصابات بين صفوفهم أو أضراراً بالأعيان المدنية... ويكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية.
 
5- في حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يحوي إشارة واضحة لمبدأ التناسب في الهجوم، فقد جرى الزعم بأنّ هذا المبدأ هو في صلب مبدأ الإنسانية الذي جرى، صراحةً، جعله منطبقاً على البروتوكول في ديباجته؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن تجاهل مبدأ التناسب عند تطبيق البروتوكول.  ويرد مبدأ التناسب في قانون تعاهدي أكثر حداثة، وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي في الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة. وبالإضافة إلى ذلك، يرد هذا المبدأ في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية. وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وتقرير صادر عن اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفية لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة غير الدولية.
 

6- مبدأ حظر الهجمات العشوائية. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. و يرد حظر الهجمات العشوائية في المادة 51 (4) من البروتوكول الإضافي الأول  وفي المؤتمر الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتماد البروتوكولين الإضافيين، صوّتت فرنسا ضد المادة 51 لأنها رأت أنّ الفقرة الرابعة "ستعيق جدياً بتعقيداتها الفائقة إدارة العمليات العسكرية الدفاعية، وتضر بالحق الراسخ في الدفاع المشروع المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة". مع ذلك، وعند التصديق على البروتوكول الإضافي الأول، لم تسجل فرنسا أية تحفظات على حظر الهجمات العشوائية. وقد جرت الدول على إدانة الانتهاكات المزعومة لهذه القاعدة بشكل عام، بغض النظر عن كون النزاع دولياً أم غير دولي. كما أدانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى الانتهاكات لهذه القاعدة في سياق النزاعات التي جرت في أفغانستان، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، والشيشان، وكوسوفو، وناغورنو كاراباخ، والسودان، على سبيل المثال. وتقدم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفية لحظر الهجمات العشوائية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.


 
7- تعريف الهجمات العشوائية. كرّست ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنّ القاعدة تستند إلى الحجّة المنطقية بوجوب حظر وسائل أو أساليب الحرب التي لا يمكن حصر آثارها كما يشترط القانون الدولي الإنساني، لكنّ هذه الحجة تثير التساؤل حول ماهيّة حدود هذه الآثار. وتشير الممارسة في هذا الخصوص إلى الأسلحة التي لا يمكن التحكّم بآثارها من حيث الأمد والنطاق، والتي من المحتمل أن تصيب الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز. والمثال الذي يعطيه كتيب القوات الجوية الأمريكية على ذلك الأسلحة البيولوجية. ومع أنّ الأسلحة البيولوجية يمكن أن توجّه ضد الأهداف العسكرية، إلّا أنّ الآثار التي تنجم عن إطلاق هذه الأسلحة، تبعاً لطبيعة هذه الأسلحة بحد ذاتها، تخرج عن سيطرة مطلقها، وبالتالي من الممكن أن تصيب المقاتلين والمدنيين معاً، وتخلق حتماً خطر وقوع إصابات مفرطة في صفوف المدنيين.

الهجمات العشوائية هي:
 
• (أ) التي لا توجّه إلى هدف عسكري محدد؛
• (ب) التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد؛ أو
• (ج) التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني؛ وبالتالي فإنّ من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب أهدافاً عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنيّة دون تمييز.
 
8- مبدأ تقديم الاحتياطات في الهجوم- يُتوخى الحرص الدائم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي إصابة السكان المدنيين، والأشخاص المدنيين، والأعيان المدنية. وتُتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورد مبدأ اتخاذ الاحتياطات في الهجوم لأول مرة في المادة 3 (2) من اتفاقية لاهاي (9) للعام 1907، التي تنص على أنه إذا كانت هناك ضرورة لعمل فوري لأسباب عسكرية ضد أهداف بحرية أو عسكرية تقع ضمن بلدة أو مرفأ، ولم تكن هناك إمكانية لإعطاء مهلة للعدو، فعلى قائد القوة البحرية "اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل التقليل قدر المستطاع من الضرر الذي قد يلحق بالبلدة."  أما الآن، فهذا المبدأ مقنّن بوضوح أكثر في المادة 57 (1) من البروتوكول الإضافي الأول، والتي لم تسجّل عليها أية تحفّظات.
 
9- مبدأ التحقق من الأهداف- يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. يرد واجب القيام بكل شيء مستطاع للتحقق من أنّ الأهداف هي أهداف عسكرية في المادة 57 (2) (أ) من البروتوكول الإضافي الأول، التي لم تسجّل عليها أية تحفظات ذات صلة بهذه القاعدة. وفي حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يتضمّن إشارة واضحة لهذه القاعدة، غير أنها أدرجت في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. وعلاوة على ذلك، أدرجت هذه القاعدة في صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية. وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كوبريسكستش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورأت المحكمة في حكمها أنّ هذه القاعدة عرفيّة، لأنها نصّت على قاعدة عامة كانت موجودة سابقاً وجسّدتها. وفي الحقيقة، يمكن الزعم أنّ مبدأ التمييز، الذي هو مبدأ عرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، يتطلّب ضمناً احترام هذه القاعدة. كما اعتمدت المحكمة أيضاً على حقيقة أنّ هذه القاعدة لم تفنّدها أية دولة.


 
10- مبدأ تقييم آثار الهجمات. يقوم كل طرف في النزاع بكل ما يمكن عمله ليُقيّم ما إذا كان يُتوقع من الهجوم أن يُسبب خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضراراً بالأعيان المدنية أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار بصورة عارضة، ويكون مفرطاً في تجاوز ما يُنتظر أن يُسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. في حين أنّ البروتوكول الإضافي الثاني لا يتضمّن إشارة واضحة لواجب القيام بكل ما هو مستطاع لتقييم ما إذا كان يتوقّع من الهجوم التسبب بأضرار عرضية أم لا، فقد أدرج ذلك في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.  وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة.  ترد القاعدة التي تنص على أنّه من الواجب على كل طرف في النزاع أن يقوم بكل ما هو مستطاع لتقييم ما إذا كان يتوقّع من الهجوم التسبب بأضرار عرضية مفرطة في كتيّبات الدليل العسكري المنطبقة، أو التي جرى تطبيقها، في النزاعات المسلحة غير الدولية. وتقدّم اجتهادات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية كوبريسكيتش دليلاً إضافياً على الطبيعة العرفيّة لهذه القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ورأت المحكمة في حكمها أنّ هذه القاعدة عرفيّة لأنّها نصّت على قاعدة عامة كانت موجودة سابقاً وجسّدتها. وفي الحقيقة، يمكن الزعم أنّ مبدأ التناسب يتطلّب ضمناً احترام هذه القاعدة. كما اعتمدت المحكمة أيضاً على حقيقة أنّ هذه القاعدة لم تفنّدها أية دولة.
 
11- مبدأ الإنذار المسبق- يُوجّه كل طرف في النزاع إنذاراً مسبقاً ومجدياً في حالة الهجمات التي قد تمسّ السكان المدنيين، ما لم تحُل الظروف دون ذلك. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. يشكّل واجب توجيه إنذار مسبق وفعّال قبل الهجوم الذي يمكن أن يؤثّر على السكان المدنيين قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي أقرّت في مدوّنة ليبر، وإعلان بروكسيل، ودليل أكسفورد وقنّنت لأول مرة في لائحة لاهاي، وأعيد ذكرها في المادة 57 (2) (ج) من البروتوكول الإضافي الأول والتي لم تسجّل عليها أية تحفظات ذات صلة. في حين لا يتضمّن البروتوكول الإضافي الثاني إشارة واضحة لواجب توجيه إنذار مسبق وفعّال قبل الهجوم الذي يمكن أن يؤثّر على السكان المدنيين، يرد هذا في قانون تعاهدي أكثر حداثة وينطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية، أي الصيغة المعدلة للبروتوكول الثاني من الاتفاقية بشأن أسلحة تقليدية معيّنة.  ومع أنّ هذه القاعدة تعنى بطلب توجيه إنذار بالهجمات التي تؤثر على السكان المدنيين، تجدر الإشارة إلى أنّ مفهوم الإنذارات قد تم توسيعه ليشمل النزاعات المسلحة غير الدولية في سياق حماية الممتلكات الثقافية. وعلاوة على ذلك، تتضمّن صكوك قانونية أخرى تتعلق أيضاً بالنزاعات المسلحة غير الدولية هذه القاعدة. وعثر على بعض من الممارسة التي تفسّر ضرورة أن يكون الإنذار "فعّالاً". وذكرت الولايات المتحدة، على الأخص، أن لا حاجة لأن يكون الإنذار محدّداً، بل يمكن أن يكون عاماً، حتى لا يعرّض القوات المهاجمة، أو نجاح مهمتها للخطر. وقالت أيضاً إنّ مثل هذا الإنذار العام يمكن أن يتألّف من إنذار شامل يوجّه بثاً على موجات الأثير، وينصح فيه السكان المدنيون بالبقاء بعيداً عن أهداف عسكرية معيّنة.
 
12- مبدأ حماية الأشخاص والأعيان من حملة الشارة المميزة: يحظر توجيه الهجمات إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية والأعيان ذات الصلة في حالة إظهار شارات اتفاقيات جنيف المميّزة وفقاً للقانون الدولي. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن "تعمّد توجيه هجمات ضد المباني، والمواد، والوحدات الطبية، ووسائل النقل الطبي، والأفراد من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.


 
13- وكما تدل هذه القاعدة، فإنّ احترام الشارات المميّزة مشروط باستخدامها المناسب . وتُظهر الممارسة أيضاً أنّ إهمال حمل الشارات المميزة أو عرضها لا يبرّر بحد ذاته الهجوم على أفراد الخدمات الطبية أو الدينية أو الأعيان التابعة لهم عندما يتم التعرف عليهم بهذه الصفة. وهذا تطبيق للمبدأ العام الذي يقول إنّ الشارات المميّزة يقصد بها تسهيل التعرّف على الهوية إلّا أنها لا تمنح، بحد ذاتها، وضعاً حمائي. أي أنّ أفراد الخدمات الطبية والدينية، والأعيان التابعة لهم، محميون بسبب وظيفتهم. وعرض الشارات هو مجرّد مظهر مرئي لتلك الوظيفة، ولكنه لا يمنح الحماية، بصفته هذه. وبحسب المحكمة الجنائية الدولية، تؤكد عناصر الجريمة أنّ جريمة الحرب "بتعمّد توجيه الهجمات ضد المباني، والمواد، والوحدات الطبية، والنقل الطبي، والأفراد من مستعملي الشعارات المميّزة المبيّنة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي" تشمل الهجمات ضد الأشخاص والأعيان الذين يعرضون شارة مميّزة أو أسلوباً آخر للتعريف بالهوية، كالإشارات المميّزة التي تدل على الحماية وفقاً لاتفاقيات جنيف.
 
14- مبدأ احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني. تكرّس ممارسة الدول هذه القاعدة كإحدى قواعد القانون الدولي العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إنّ احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني هو نتيجة منطقية لحظر التجويع وللقاعدة المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تنص على وجوب جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم. فتأمين السلامة والأمن لأفراد الغوث الإنساني شرط لا غنى عنه من أجل تسليم الغوث الإنساني للسكان المدنيين المحتاجين الذين تتهددهم المجاعة.
 
15- يرد واجب احترام وحماية أفراد الغوث الإنساني في المادة 71 (2) من البروتوكول الإضافي الأول.  وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنّ تعمّد توجيه الهجمات ضد الأفراد العاملين في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية عملاً بميثاق الأمم المتحدة يشكّل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ما دام هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنسان. لذا، فهذه القاعدة لا تغطي أفراد القوات المسلحة الذين يقومون بتسليم الغوث الإنساني. أما أفراد الأمم المتحدة الذين يقومون بتسليم الغوث الإنساني، فيتمتعون بحماية خاصة بموجب الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحدة.  كما إنّ أفراد الغوث الإنساني المدنيين محميون ضد الهجمات بموجب مبدأ التمييز وعلاوة على حظر الهجمات على هؤلاء الأفراد، تدل الممارسة على أنّ مضايقة، وترويع أفراد الغوث الإنساني، واحتجازهم بشكل تعسفي محظور وفقاً لهذه القاعدة.  وتتضمّن الممارسة المستجمعة أيضاً أمثلة على إدانة الأعمال التي ارتكبت ضد أفراد الغوث الإنساني كالمعاملة السيئة، والعنف الجسدي والنفسي، والقتل، والضرب، والخطف، وأخذ الرهائن، والمضايقة، والخطف بهدف الابتزاز، والاعتقال والاحتجاز غير الشرعي.
 
16- وبالإضافة إلى ذلك، هناك مقدار كبير من ممارسة الدول يتمثل في عدة بيانات رسمية تطلب من أطراف النزاع تأمين سلامة أفراد الغوث الإنساني المرخّص لهم من تلك الأطراف. وكذلك، فقد طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أطراف النزاعات في أفغانستان، وأنغولا، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وكوسوفو، وليبيريا، ورواندا، والصومال، توفير احترام أمن أفراد الغوث الإنساني وسلامتهم. وفي قرار، تم اعتماده في العام 2000، بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من كافة أطراف النزاعات، بما فيها الأطراف التي ليست دولاً، "توفير السلامة، والأمن، وحرية الحركة" لأفراد الغوث الإنساني. ومع أنّ البروتوكولين الإضافيين يشترطان أن تطبّق حماية أفراد الغوث الإنساني على الأفراد "المرخّص لهم" فقط بالعمل الإنساني، وبصفتهم هذه، فإنّ الغالبية العظمى من الممارسة لا تنصّ على هذا الشرط. وتشير فكرة الترخيص إلى موافقة طرف النزاع المعني على العمل في المناطق التي تحت سيطرته.  ولا يجوز سحب الترخيص لأسباب تعسفية ومنع مرور أفراد الغوث الإنساني.