الحكومة تقر مشروع قانون بتيسيرات للمصريين بالخارج

تعديل أحكام بقرار تنظيم حالات منح الجنسية للأجانب

د. مصطفى مدبولى  يتحدث مع د. هالة السعيد  ود. على المصيلحى
د. مصطفى مدبولى يتحدث مع د. هالة السعيد ود. على المصيلحى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أعمال القمة الـ(18) لقادة مجموعة العشرين 20، والتى استضافتها مدينة نيودلهى بالهند يومى 9 و10 سبتمبر الجاري.

وتطرق مدبولى خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى  خلال الجلسة الافتتاحية للقمة والتى حملت عددا من الرسائل المهمة، حيث جاءت كلمة الرئيس لتؤكد دور مجموعة العشرين.

لاسيما على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالى العالمي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التى تواجهها الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتنامى إشكالية الديون، وتضاؤل جدوى المعونات التنموية، مقابل تعاظم مشروطيات الحصول عليها، واتساع الفجوة التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى اقتصاد منخفض الكربون.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات تشمل مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه.

ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضى لبعض شركات الاستثمار العقارى والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكى من خارج البلاد.

ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. 

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: «شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا» بنص البند (۱) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.

كما تُستبدل عبارة «مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى المصرى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع فى الحساب المخصص لذلك فى البنك المركزى المصري».