«التجارة»: إجراءات جديدة لتسهيل الاستيراد والتصدير

أحمد سمير
أحمد سمير

أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، حيث أضاف القرار مادة جديدة الى اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005، تقوم بموجبها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر فى عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسهيل إجراءات عمليات الاستيراد والتصدير وتيسير حركة التجارة الخارجية.

وقال الوزير إن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً فى إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة مما يسهم فى تيسير حركة التجارة بين مصر ودول العالم، مشيراً إلى أن القرار جاء بناءً على المذكرة المشتركة المقدمة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.

وأصدر الوزير قراراً آخر بشأن تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ومن جانبه أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندى بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، شريطة أن يكونوا مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد، وأن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأى من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التى خضعت للفحص العشوائى للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل وتشطب فى حالة التكرار، ولا يجوز إعادة قيدها مرة أخرى إلا بعد سنة من تاريخ الشطب واستيفاء الضوابط التى تضمنها القرار الماثل.

وأكد النجار أن هذه القرارات تستهدف التكامل فى الإجراءات مع مصلحة الجمارك المصرية ودعم رجال الأعمال من مصدرين ومستوردين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم حيث تسهم فى تقليل المستندات المقدمة للجهات الحكومية وكذلك تقليل زمن الإفراج الجمركى من خلال تسريع وتيرة الفحص وخفض تكاليفه وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ المصرية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة فى حركة التجارة الخارجية عبر الحدود والتى تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلى بهدف حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة فى إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة.