ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ الإفتاء تجيب 

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

 

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ حيث قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟

وأجابت دار الإفتاء بقولها: الأصل أن يوفي الناذر بعين ما نذر إذا كان طاعة لله وقربًا، وألَّا يستبدل به غيرَه ما دام قادرًا على الوفاء به، إلّا إذا كان غيرُه هذا أفضلَ منه؛ حيث يرى كثير من الفقهاء والمحققين جواز ذلك في هذه الحالة،

اقرأ أيضا: باقي عشرة أيام.. ما حكم الاعتكاف: فرضٌ أمْ سنة؟ الإفتاء تُجيب 

 

واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: فيجوز لأُمك أن تُغيِّر جنسَ ما نذرَتْه أو صفتَه -وهو الخروف- إلى ما هو أفضل منه؛ فتذبح بدلَه بقرًا أو جاموسًا مثلًا، أو أن تخرج قيمة هذا النذر بما يزيد على ثمنه؛ لأن ذلك كلَّه أنفع للفقراء والمحتاجين، غير أنه لا يجوز الإبدال بما هو أدنى منه؛ كدجاجة أو بطة أو جَدْيٍ، أو بقيمةٍ أقل؛ حتَّى لا تقل منفعة النذر.