«الدستورية العليا»:عدم قانونية تسوية المعاش المبكر.. وتجريم الامتناع عن توزيع الميراث

المستشار بولس فهمى إسكندر
المستشار بولس فهمى إسكندر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر 3 أحكام مهمة.. قضت بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعى الملغى.. وتضمن الحكم عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون..

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من 45 جزءًا من الأجر المنصوص عليه فى المادة ( 19 ) من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأمينى القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته فى كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه، وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتوارى هى مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد (8 و17 و53) من الدستور.. وتقديرًا من المحكمة أن إعمال الأثر الرجعى لحكمها بعدم دستورية النص المشار إليه، يفضى إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بأعباء مالية كبيرة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.. وفى حكم ثان قضت المحكمة بدستورية تجريم الامتناع عمداً عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.. ورفضت الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (49) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتى تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين..

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع قد سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت فى المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة العامة للرقابة المالية بقرار من مجلس إدارتها، لعدم الاختصاص. وتضمن الحكم عدم دستورية نص البند (5) من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند (هـ) من المادة (10) من النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية.