خلال مشاركته بالحوار الوطني.. حزب العدل يطرح توصيات لتنظيم العمل الأهلي

صورة أشيفية
صورة أشيفية

قال محمد حافظ، ممثل حزب العدل بلجنة النقابات والعمل الأهلي، إن القانون السابق يميل إلى تعزيز هيمنة الدولة على العمل الأهلي عبر التحكم فــي عملية تأسيسها، وتقييد حريتها في تحديــد مجالات عملها، وفرض قيود مشددة على إجراءات تلقي الدعم وتنميــة الموارد، وقد جاء القانون رقم 149 لسنة 2019 دون أي تعديلات جوهرية، وفي إطار يخالف نصوص الدستور التي تحمي حرية تكوين وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتابع "حافظ" أن القانون الجديد احتفظ في باطنه على الفلسفة التشريعية المتبعة في قانون رقم 70 لسنة 2017، حيث نصّ القانون على حزمة من الصلاحيات لجهة الإدارة "وزارة التضامن الاجتماعي"، التي من شأنها أن تسيطر بشكل كامل على أنشطة مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الفترة القادمة.

وشدد ممثل حزب العدل على أن تراعي الدولة حرية المجتمع المدني في اختيار مجالات العمل وتشجيعها على التعبير الحر والمشاركة المجتمعية، يتطلب ذلك إنشاء بيئة تشجع على حرية التنظيم وتمكين الجمعيات والمنظمات من تأدية دورها بمسؤولية وبمستوى مناسب من المراقبة والمساءلة.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك توازن بين حرية المجتمع المدني وضمان حسن التنظيم والمسائلة فلا تعني حرية تكوين وعمل الجمعيات والمنظمات غياب المساءلة والرقابة عليها، وإنما تقنينها بما يحدد مسئوليتها، مع التمسك بالحق في حرية تكوين الجمعيات بمختلف توجهاتها والسماح بتنفيذ أنشطتها دون قيود، مع ضرورة المحاسبة على أي تجاوزات قد تحدث وفقا للقواعد القانونية العامة السارية في البلاد.

ووضع ممثل "العدل" عددا من التوصيات لتنظيم عمل منظمات العمل الأهلي في مصر:

1. ألا يكون القيد شرطًا لمباشرة جميع أنواع العمـل الأهلي فـي مصـر، فـيمكن السـماح للمبـادرات الشـبابية والحملات وغيرها من أشكال التنظيم المجتمعي بالعمل دون تجريم عملها ولكن يكـون القيـد شــرطًا للحصــول علــى الامتيــازات التــي يوفرهــا القــانون للكيانــات المســجلة.

2. جعـل عمليـة القيـد مجانيـة أو برسـوم رمزيـة لتشـجيع المـواطنين/ات علـى ممارسـة حقهـم الدستوري بتكوين الجمعيات، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص الكبيرة المفروضة على المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تعمل بالأساس على تنمية والنهوض بالمجتمع المصري، مع تحديد مقدار الرسم الفعلي، كذلك توضيح المدة الزمنية اللازمة لدراسة وزارة الخارجية لطلب تسجيل المنظمات الدولية.

3. الالتزام بالمادة 75 من الدستور، والتي نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي." مع إزالة القيود الفضفاضة والغامضة على أنشطة المؤسسات والالتزام بنص المادة "ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون."

4. إلغاء النص على مجـالات عمـل بعينهـا للمنظمـات الأهليـة داخـل القـانون وتـرك تحديـد مهـام العمل لكل جمعية وفقًا للإرادة الحرية لمؤسسيها، مع عدم رفض أي طلب تمويل أو نشاط إلا مع إبداء أسباب الرفض واضحة ومفصلة.

5. إتاحة الفرصة لمنظمات حقوق الإنسان للعمل بضمانات لحرية التعبير والمشاركة وهذا يستلزم إتاحة تأسيس منظمات حقوقية مع تزويد تلك المنظمات بالتأكيدات والضمانات التي تحمي حقوقها في حرية التعبير والمشاركة الفعالة، ويضمن أنها يمكن أن تعمل دون خوف من الانتقام أو الرقابة.

6. تحديد البيانات المطلوبة من أجل قاعدة بيانات مؤسسات العمل الأهلي بدون تغيير مستقبلي أو إضافة، مع تحديد الجهات المعنية التي سوف يتم مشاركة البيانات معها ولأي غرض تتم المشاركة، كذلك وقف صلاحيات تمارسها "جهات معنية" غير مسماة، وإعادة كتابة نصوص القانون واللائحة على أن تتضمن مسميات تلك الجهات ولأي غرض يتم منحها صلاحيات أو مشاركة بيانات.

7. إضافة البنود المتعلقة بالحالات الطارئة والحصول على موافقات أسرع لتنفيذ الأنشطة الإنسانية وأنشطة الحالات الطارئة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة بشكل فعال.

8. وضع آليات واشتراطات مناسبة لتلقي الجمعيات لأموال من بعثات دبلوماسية بمصر، أو من مكاتب التنمية الدولية التابعة للدول ووزارات خارجيتها.

9. إعطاء الفرصة لتوثيق ورصد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد بعيدا عن الإحصاءات الخاصة بالدولة، بالسماح للجمعيات بإجراء استطلاعات رأي أو نشر أو إتاحة النتائج أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها بمجرد الإخطار ودون موافقة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

10. السماح بالاستعانة بالأجانب سواء في صورة خبراء أو عاملين مؤقتين أو متطوعين بدون الحصـول علـى ترخيص مــن الوزير، وذلك لتسهيل عمل المؤسسات وزيادة الاستفادة من الكوادر الأجنبية.

11. وقف استباحة أموال المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وإعادة الأموال التي تتركها بعد انتهاء مدة التصريح لها أو إلغاؤه بدلا من أن تؤول لصالح جهة مصرية.

12. إعطاء فرص أطول ومساعدة الجمعيات على توفيق أوضاعها ووضع إطار قانوني وتشريعي يمكّنها من أداء دورها دون تهديد وهذا يعني منح الجمعيات والمنظمات برامج بناء قدرات، وجداول زمنية ممتدة لحل أي قضايا عالقة قد تكون لديها، بما يسمح لها بالعمل بحرية والقيام بدورها المقصود دون مواجهة التهديدات أو العقبات.

13. إلغاء كل أشكال الرقابة المسبقة على عمل الجمعيات بوصف هذه الرقابـة تقييـدًا للحـق فـي تكـوين المنظمـات الأهليـة والعـودة لفكـرة تنظـيم الحـق ولــيس تقييــده، وذلــك بفــرض الرقابــة اللاحقــة علــى عمــل تلــك المنظمات والمحاســبة علــى التجاوزات التي قد تحدث وفقا للقواعد القانونية العامة السارية في البلاد.

14. إلغاء كل الاستثناءات والقيود المفروضة على عمل منظمـات المجتمـع المـدني فـي المنـاطق الحدودية بوصفه نوعًا من التمييـز المـذموم تجـاه المنظمـات الأهليـة العاملـة فـي تلـك المنـاطق، ومعاملتها على قدم المساواة مع باقي منظمات العمل الأهلي العاملة في مصر.

15. إلغـاء الصـلاحيات الأمنية للجهـات الإداريـة فيمـا يتعلـق بعمـل منظمـات العمـل الأهلـي مثـل حـق ممثلـي هـذه الجهـات فـي زيـارة وتفتـيش مقـرات هـذه المنظمـات، والاكتفـاء بالقواعـد القانونية العامة التـي يقررهـا قـانون الإجـراءات الجنائيـة بشـأن تفتيش الأمـاكن الخاصـة بواسـطة مأموري الضبط القضائي في حال وجود مخالفة لأي من القوانين السارية في البلاد.

16. إلغاء شرط تجديد الترخيص بشكل سنوي للمنظمات الدولية للعمل فـي مصـر واعتبـار هـذا التصـريح دائـم طالمـا ظلـت هـذه المنظمـات عاملـة فـي مصـر، أو علـى الأقـل جعـل الفتـرة البينيـة بين كل تجديد لهذا الترخيص لا تقل عن ٥ سنوات.

17. تخفيض الحد الأدنى والأقصى للغرامات المفروضة على من يخالف القواعد القانونية لتنظـيم ممارسة العمل الأهلي على ألا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامات 100 ألف جنيه.