بالأرقام والقوانين| تاريخ «حماية الجبانات» في التشريع المصري

حماية الجبانات
حماية الجبانات

قديما كان الناس يبنون المقابر في مناطق معينة بالقرى، دون قوانين تحكمها، أو مسائل تنظيمية تنظم العملية.. ومع ازدياد السكان، والتعامل بالمستندات وحقوق الملكية بالأوراق، مرت عملية تنظيم الجبانات أو المقابر بعدد من القوانين، وضعها المشرع بهدف حمايتها من الانتهاك.

بل وفي بعض الأحيان كانت تصدر قرارات لهدم مجموعة من المقابر بهدف منع انتشار الأوبئة.. وغيرها من المواقف المتتابعة التي جعلت هناك تطورًا مستمرًا في القوانين المنظمة لحماية حرمة الموتى.

 في التقرير التالي نرصد مراحل ظهور التشريعات والقوانين في مصر عبر العقود الماضية..

 

 


ما المقصود بالقبور

اقرا ايضا| حرمة الموتى | نبش القبور.. جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات

من جانبه أوضح الدكتور محمد فودة، أستاذ القانون الجنائي، أنه بالرغم من أن المادة 160 من قانون العقوبات المصري لم تعرف المقصود بـ القبور أو الجبانات وترك مهمة ذلك للفقه والقضاء، ومع ذلك نجد تعريفاً للجبانات، وهو يصح كتعريف للقبور أيضاً فى المادة الأولى من قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 والتي نصت على تعريف الجبانات بأنها: "تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن الموتى قائم فعلاً وقت العمل بهذا القانون ، وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة".

كما أن الفقرة الثالثة من المادة 128 عقوبات (المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 160 من قانون العقوبات الحالى) التي تعاقب على إنتهاك حرمة الجبانات، لا تنطبق إلا على الجبانات التى لا تزال معدة للدفن والجبانات التى وإن بطل الدفن بها إلا أنها لا تزال حافظة لمعالمها وظاهر فيها ما اشتملت عليه من المقابر ظهوراً لا يقبل الشك.
أما الجبانات التى أهمل أمرها حتى درست، وزالت معالمها وصارت سواداً فلا يمكن أن تطبق المادة المذكورة على الإعتداء عليها "بحفر أرضها مثلاً" لزوال السبب الذى أنشئت من أجله.

 


أول تشريع ينظم امتلاك القبور 

اقرا ايضا| «طار الصقر إلى السماء».. كيف قدس المصريين القدماء «موتاهم»؟

 

أوضح د. محمد فودة، أنه فى مصر كان أول تشريع قانوني ينظم عملية إنشاء وبناء وتملك القبور فيها هو القانون رقم 5 لسنة 1966م الصادر بشأن الجبانات. 

وفى 2 من أكتوبر سنة 1877 صدرت لائحة الجبانات ودفن الجثث ونقلها إلى الخارج، وفى 29 يناير سنة 1884 صدر الأمر العالى بشأن الجبانات المضرة بالصحة العامة.


 وتعددت القرارات المنظمة فى هذا الشأن، سيما ما تعلق منها بممارسة مهنتي الحانوتية والتربية، وفى 11 أبريل سنة 1938 صدر مرسوم بإصدار الاتفاق الدولى بنقل رفات الموقع بيرتين فى 10 فبراير سنة 1938.

كما أن الملاحظ على قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية أنه لم يتضمن نصاً يعاقب جنائياً على إنتهاك حرمة الجبانات أو تدنيسها.

 

الحبس أو الغرامة 

اقرا ايضا| «حرمة الموتى» من التصوير حتى التشهير.. كيف واجه النواب خلل قانون العقوبات؟

 أشار د. فودة، أن المادة 160 من قانون العقوبات المصري نصت على أنه : "يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (160) تنفيذاً لغرض إرهابى.

 

انتهاك حرمة القبور 

اقرا ايضا|القانون لا يحمي «جسد نيرة».. تشريعات برلمانية لتجريم انتهاك «حرمة الموتى»

ومن المتعارف عليه فقهاً و قانونا أن جريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أوتدنيسها، تقع تامة إذا ما نفذ الجاني جميع غرضه الإجرامي الذى أراده، وحينئذ يعاقب على الجريمة التامة بالعقوبة المقررة لها فى المادة 160 من قانون العقوبات.