حرمة الموتى | نبش القبور.. جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات

نبش القبور.. جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات
نبش القبور.. جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات

- غرامات تصل لـ 200 ألف جنيه.. وهذا التسلسل التاريخي لمواجهة لصوص المقابر

تبقى جرائم نبش القبور وانتهاك حرمة الموتى من الجرائم التي ترفضها الأعراف تقشعر منها الضمائر الحية بوصفها من الخروقات التي تخالف القانون والشرع الإسلامي يرتكبها زمرة من لصوص المقابر وبعض ضعاف النفوس

من هنا فطن المشرع مبكراً لهذه الجريمة، وعلى مر سنوات طويلة تم وضع العديد من التشريعات، حيث نصت العديد من المواد التي وضعت في قانون العقوبات المصري على عدد من العقوبات الرادعة التي من شأنها مواجهة مرتكبي تلك الجريمة.

اقرأ أيضا: «حرمة الموتى» من التصوير حتى التشهير.. كيف واجه النواب خلل قانون العقوبات؟

حرمة الجبانات أو القبور وتدنيسها

وفي بحث قانوني أجراه أحد المحامين، وتم نشره على الموقع الرسمي لنقابة المحامين، تحت عنوان “إنتهاك حرمة الجبانات أو القبور وتدنيسها جريمة يعاقب عليها القانون المصري " تحدث فيه الباحث عن التسلسل التاريخي لتدرج العقوبات التي تواجه تلك الظاهرة المقيتة مقدماً عرضا تفصيليا عن الخروقات التي ينبغي تجنبها في التعامل مع الجبانات وقبور الموتى، والتي من بينها : " النهى عن الجلوس على قبر فيه ميت، والنهي عن سب الأموات، احترام الإسلام لـ الأموات حتى موتى غير المسلمين، النهى عن اتخاذ القبور مساجد، النهي عن كسر عظام الميت، النهي عن نبش القبور.. وغيرها من الأمور التي يعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية .

واستعرض الباحث خلال فصول البحث التشريعي جانب من قانون قانون الجبانات الذي يحمل رقم 5 والصادر في سنة 1966 ولائحته التنفيذية وأوضح خلال فصوله أنه لم يتضمن نصاً يعاقب جنائياً على إنتهاك حرمة الجبانات أو تدنيسها.

اقرأ أيضا: «سيلفي للذكرى مش هتضر».. احذر هذه الأفعال في حضرة المتوفى

تعديلات على قانون العقوبات

وفي محاولة من جانب المشرع لتدارك الأمر مع تزايد جرائم نبش القبور وانتهاك حرمات الموتى وفي محاولة لسد تلك الثغرة التشريعية تم اجراء تعديلات علي قانون العقوبات لوضع مواد في نصوصه تحرم تلك الجريمة ليكون بذلك أول تشريع جنائي يواجه هذه الجريمة بعقوبات تصل إلى حد السجن و الغرامة المغلظة.

لذا جاء نص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه  متضمنا جانب من العقوبة المستحقة على كل من يرتكب هذا الجرم، وجاء النص كالآتي: يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذاً لغرض إرهابى .

وفي توصيف لشكل الجريمة أكد المشرع على أنها كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم  والمجرم شرعا وقانونا .

اقرأ أيضا: بين الموافقة والرفض.. انقسام الفنانين حول تغطية جنازات المشاهير | خاص

تغليظ العقوبات بما يتوافق مع تطور الجريمة

كما تم إدخال تعديلات أخرى على مشروع القانون لتغليظ العقوبات بما يتوافق مع تطور الجريمة واستفحال بما اقتضى معه تدخل آخر من المشرع لتصل العقوبات كالاتي: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي".

اقرأ أيضا: «طار الصقر إلى السماء».. كيف قدس المصريين القدماء «موتاهم»؟