في خدمتك | «الإفتاء» تحدد شروط تقسيط أموال الزكاة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تقدم "بوابة أخبار اليوم" خدماتها في كل شأن يهم القراء عبر باب "في خدمتك"، ونوضح عبر السطور التالية طريقة إخراج زكاة المال المودع في البنوك وشروط تقسيط الزكاة.

أوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر أنه:

1- يجوز تقسيط مال الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير

2- إذا كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة

3- إذا حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا

4-  إن لم يتمكن المزكي من سداد زكاته كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما يقدر عليه، وينوي إخراج الباقي، وليبادر إلى ذلك متى تيسر له. 

5- إذا كان المزكي من أصحاب المعاشات ويعتمد في معاشه على المال المرهون في البنوك بودائع بنكية فله أن يكتفي بإخراج عُشْرِ أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، مُبْرِئًا لذمته في إخراج الزكاة وفقاً لفتوى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية .

6-  الأصل في إخراج زكاة المال المودَع في البنوك هو احتساب أصله مضافًا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومرَّ عليه عام هجري وكان زائدًا عن الحاجة .