هل يجوز خروج المرأة المعتدة من منزل الزوجية؟.. دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول خروج المعتدَّة من وفاة زوجها من بيت الزوجية.

وقالت دار الإفتاء إن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيُّب، ويجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسُّب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة، ويتحقَّق بمُكثها فيه معظم الليل؟

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال " ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها".

والله سبحانه وتعالى أعلم.