بعد إثارتها الجدل.. قائمة المنقولات وثيقة عرفية تعرض الزوج للحبس 3 سنوات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

انتشر خبر إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، بعد كتابة "بلوجر" تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك، يقول فيها : "ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر" دون تحديد مصدر المعلومة أو عرض أى قرار رسمي لأي جهة في مصر بشأن إلغاء القائمة ما أدى إلى إثارة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الذي لم يرق عن كونه شائعة.


لكن هل تُعد من الناحية القانونية سنداَ أو دليل ملكية للزوجة لتلك المنقولات؟ وهل هناك إمكانية للزوج في منازعة الزوجة في تلك الملكية لبعض المنقولات؟ وكيف تصدت محكمة النقض لمثل تلك الإشكاليات؟ وذلك في الوقت الذي تعرف فيه جريمة تبديد منقولات الزوجية بقيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم. 

فى البداية.. يقول الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم، تقوم جريمة تبديد منقولات الزوجية بالاستناد إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري". 

والجدير بالذكر أن إحدى نائبات البرلمان قدمت مشروع قانون بشأن تسجيل قائمة منقولات الزوجية في الشهر العقاري قبل الزواج وأن تكون تلك القائمة الموثقة ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج ، وهذا معناه أن قائمة منقولات الزوجية كما هي عقد من عقود الأمانة الواردة بنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات وفى حالة تبديد المنقولات من الزوج يتم عقابه بالحبس.

من جانبه قال عبد العزيز حسين عضو اتحاد المحامين العرب: "لم يتم إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. فقط تم تقديم مقترح لتوثيق قائمة المنقولات فى الشهر العقاري، وإثبات ذلك في وثيقة الزواج (القسيمة)، وذلك لضمان حق الزوجة إذا ضاعت القائمة، ولمنع الدخول فى لغط (قائمة المثل) وضياع الحقوق. وأيضا لضمان حق الزوج بعدم التجني عليه بقائمة أخرى خلاف التي وقع عليها، أو التي وقع عليها على بياض.


وتابع: التوثيق ضمان للطرفين وينهى كثير من المشكلات القانونية والنزاعات عند الخلاف بين الطرفين وحتى الآن لم يتم البت في هذا المقترح، على أن تبقى (القائمة) كما هي عقد من عقود الأمانة كوديعة لدى الزوج، وفى حالة تبديد المنقولات من الزوج، يتم عقابه بنص المادة (٣٤١ من قانون العقوبات) - أى الحبس حتى ٣ سنوات.

أيضا حسمت دار الإفتاء الجدل حول قائمة المنقولات الزوجية: "لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

وقال الدكتور الخطيب محمد المحامي، إن شائعة إلغاء قائمة المنقولات خبر غير صحيح، وبغض النظر عن أنه خبر غير صحيح الموضوع غير مقبول عقلاً.

وأضاف: قائمة المنقولات هي عبارة عن وثيقة عرفية يوقع عليها الزوج سواء قبل الزواج أو بعده ويتم إثبات المنقولات الزوجية في تلك القائمة ( الأثاث والأجهزة ... إلخ ) وفي النهاية يتم إثبات أن الزوج قد تسلم تلك الأشياء من الزوجة على سبيل الأمانة أو على سبيل الاستعمال ليقوم بردّها على الحالة التي تسلّمها بها عند الطلب .


وفيما يتعلق بوجود تنظيم تشريعي لقائمة المنقولات الزوجية؟ وتضمنت نصوص القانون ما يسمي بقائمة المنقولات الزوجية؟.. أوضح: "لا يوجد تنظيم تشريعي لقائمة المنقولات الزوجية ولم ينص القانون صراحة على ما يسمى بقائمة المنقولات الزوجية، ويتم معاقبة الزوج على جريمة تبديد المنقولات الزوجية بموجب المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على ( كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري) .


وأضاف: الخلاصة أنه لا يوجد في القانون ( حتي الآن ) ما يسمي بقائمة المنقولات الزوجية ولا يوجد إلزام قانوني على الزوج بتحرير قائمة المنقولات الزوجية، الموضوع كله عبارة عن عرف وإتفاق بين أهل الزوجة والزوج ولهم مطلق الحرية في تحرير قائمة المنقولات الزوجية أو عدم تحريرها".

اقرأ أيضا| قائمة المنقولات .. عُرف يلغيه الدين بالمهر وتعيده تجربة «النُص بالنُص»