«لسوء سمعتها» .. تطليق زوج من زوجته وإسقاط حضانة الأطفال عنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة تقضي بإلغاء حُكم محكمة أول درجة، الصادر من محكمة أسرة الزيتون، والذي كان قد قضى برفض الدعوى، وتقضي مجددًا بتطليق زوج من زوجته، وتسقط عنها الحضانة وتُقرر ضم الصغار لأم الأب ..
وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى بقول أنه بمجرد تنازل الزوج أمام النيابة الجزئية المختصة عن حقه في شكوى يسقط معه جميع الحقوق المترتبة على تلك الشكوى لكونها حقا أصيلا له دون غيره، وفقا لما انتهت إليه أحكام المحاكم الجنائية وكذلك محكمة النقض، وهو الأمر الذي ينحصر معه دور محكمة الأسرة عن القضاء بالتطليق لسوء سمعتها حال تنازل الطرف الأصيل فيه عن شكواه الجنائية، ولما كانت محكمة الأسرة حيال نظرها لدعوى مطروحة أمامها تأخذ في الاعتبار كافة مناحي الدعوى، ولا يغيب عن بالها أن هناك صغار في مقتبل حياتهم لا ينبغي أن تنال منهم خلافات والديهما الزوجية ، التي من شانها أن تؤثر عليهم منذ لحظة صدور الحكم في الدعوى.

اقرأ أيضا | بعد 4 سنوات زواج.. شيماء تطلب الخلع: اصله مش بيغيرعليا

الأمر الذي لم يلقى قبول لدى المستأنف الزوج، فطعن عليه بصحيفة استئناف أقامها على أسباب عدة أهمها خطأ محكمة أول درجة في تطبيق القانون وتأويله ردًا على الحكم المستأنف وقال " أن الفقه والقضاء مُجمع على أن تنازل الزوج عن رفع الدعوى العمومية قِبَل زوجته في جريمة يمنعه من العودة إلى رفع الدعوى التبعية بالتعويض ستراً للفضيحة العائلية ، وهي الحكمة التي من أجلها أباح له الشارع حق عرقلة دعوى ترفع باسم المجتمع ، إلا أن هذا النظر لا يسري على دعاوى التطليق بالذات ، وإلا كان في الأمر إجحاف بحقوق الزوج الذي يؤثر التنازل عن شكواه ستراً للفضيحة، لأن فيها إجبار له على العيش مع زوجة كانت تستحق العقوبة الجنائية لو ثبت حقيقة ادعائه، في الدعوى الجنائية التي تنازل الزوج عنها ولا مجافاة في هذا القول للقانون أو لروح التشريع نظراً لان المادة 456 أج تنص على أنه ما يحوز حجية من الأحكام الجنائية هو ذلك القاضي بالإدانة أو البراءة المؤسسة على عدم ثبوت الواقعة أو عدم كفاية الأدلة وليس من بينها مثل انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل  ..

لمـا كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى 714 لسنة 2019 أسرة الزيتون لما سبق بيانه فأنها تكون قد خالفت القانون لرفضها الدعوى استنادا لتنازل الزوج عن دعواه الجنائية، في حين أنه ووفقا لما هو مستقر عليه من أحكام مار بيانها لا يسري هذا التنازل ولا يستطيل أثره إلى غير الدعوى الجنائية، وخاصة لا يؤثر على دعوى التطليق بالذات وإلا كان في الأمر إجحاف بحقوق الزوج، الذي يؤثر التنازل عن شكواه ستراً للفضيحة، لأن فيها إجبار له على العيش مع زوجة كانت تستحق العقوبة الجنائية ، وحيث أن محكمة أول درجة قد خالف ذلك وقضت بما هو ثابت بحيثيات الحكم للأسباب المبينة فيه فأنها تكون خالفت القانون مُهدرة حق الزوج في التطليق الأمر الذي نرى معه إلغاء الحكم الطعين فيما قضي فيه برفض الدعوى والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى