كيف حدد القانون عمل المنشآت الطبية الخاصة لاستقبال المرضي؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، إن المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المُنشآت الطبية والمُعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 تنص على أن ":في تطبيق أحكام هذا القانون تُعتبر منشأة طبية كل مكان أُعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل ما يأتي:

(1) العيادة الطبية الخاصة:

 

(ب) العيادة التخصصية:

 

(ج) المركز الطبي التخصصي:

    هو كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مُرخص له في مُزاولة المهنة ويكون مُعدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مُكملة، وتجمعهم إدارة مُشتركة يكون أحدهم المُدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أسرة لا يُجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غُرفة عمليات كُبرى مُجهزة طبقًا للوائح المُنظمة لذلك.

(د) المُستشفى الخاص:

 

(هــ) دار النقاهة:

 

وتنص المادة الثانية منه على أن:" لا يجوز لمنشأة طبية مُزاولة نشاطها إلا بترخيص من المُحافظ المُختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المُختصة مٌقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة ويُحدد على النحو التالى .

    وتقوم المُحافظة المُختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمُزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي لهذا الغرض ."

    وتنص المادة السابعة من ذات القانون على أن:" يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مُراعاة استيفاء الشُروط والمواصفات الخاصة بغُرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة وكذلك القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المُستحضرات الحيوية.

 

اقرأ أيضا| ١٠ آلاف جنيه تعويضًا| حكم نهائي بإعادة الضبطية القضائية لموظف بالتموين