هل وضع مرهم علاجي على الوجة يفطر في نهار رمضان؟.. الإفتاء تُجيب 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هل وضع مرهم علاجي علي الوجة يفطر في نهار رمضان؟ سؤال تلقته دار الإفتاء وأجابت الدار بأن استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ لكون هذه الأشياء لا تدخل إلى الجوف من منفذ معتاد.

وعلى صعيد متصل أجابت الدار أن الأعذار المبيحة للفطر وحكم من أفطر لعذرٍ منها.

حيث أوضحت الدار أنها يُبَاح الفطر لِمَن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية: 

(العجز عن الصيام) لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها عشر جنيهات. 

(المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لِمَرض يُرجى شِفَاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان مُنْتَظِمًا في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر. 

(السفر) إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أَرْبَعَةُ بُرُدٍ، قدَّرها العلماء بِالأَمْيَالِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا، وبالفراسخ: سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَتُقَدَّرُ بِسَيْرِ يَوْمَيْنِ مُعْتَدِلَيْنِ، وهي تساوي الآن نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترًا ونصف الكيلومتر، فأكثر، سواء كان معه مَشَقَّة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله عز وجل: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]. 

اقرأ أيضا | هل القيام بالغسيل الكلوي يُعدُّ من المفطِّرات للصائم؟.. الإفتاء تُجيب  

(الحَمْل) فللحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلَّا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف. 

(الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحُكْم. 

(إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك) فإنه إذا توقَّف إنقاذ هذه النَّفْس أو جزء منها على إفطار الْمُنْقِذ جاز له الفطر دَفْعًا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبًا كما إذا تعيَّن عليه إنقاذُ نفسِ إنسانٍ لا مُنقذ له غيرُه، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.