فى مسألة ضرب الزوجة: النبى لم يضرب أحدا.. ولولى الأمر تقييد المباح

صورة تعبيرية لضرب الزوجات
صورة تعبيرية لضرب الزوجات

اجتزاء كلام من سياقه وإدلاء كل من هب ودب بدلوه ليأتى بكل عجيب وغريب، لينطبق عليه..

المثل: من تحدث فى غير مجاله أتى بالأعاجيب، وليشوش على كبار رءوس المؤسسة الدينية التى تحظى باحترام كل الدنيا.

فرغم إعلان الإمام الأكبر شيخ الأزهر رأيه صريحا فيما يتعلق بمسألة ضرب الزوجة فى حال النشوز حفاظا على كيان الأسرة من الانهيار وكحل أخير أجازه القرآن وأوضحت السنة كيف يكون ضربا خفيفا كمن يضرب بالسواك أو فرشاة الأسنان فى يومنا هذا، وإعلان الإمام الأكبر بأنه رغم ذلك يتمنى أن يعيش ليرى تشريعا يقيد الضرب ويعاقب الضارب..

رغم كل ذلك يخرج متنطع، دأبه لى الحقائق وإخراج الكلام من سياقه ليهاجم وينتقص ويتعدى ويعتدي.


وقطعا على محاولات الصيد فى الماء العكر جاء كلام مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء مؤيدا وموضحا لكلام الإمام الأكبر ومنصفا للشريعة حيث أكد د. شوقى علام مفتى الجمهورية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يضرب أحدًا قط، كما روت السيدة عائشة رضى الله عنها، فلم يضرب زوجًا ولم يضرب ولدًا ولم يضرب خادمًا إلا أن يكون فى ميدان الجهاد فى سبيل الله، فهو الهين اللين فى بيته ومع زوجاته.


وأضاف أنه علينا الاقتداء بفعل وحال النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى تعامله مع زوجاته وأهل بيته، فهو المنهج الصحيح، والرجل الحقيقى لا يضرب زوجته، وكذلك الزوجة عليها أن تقتدى بزوجات النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يؤذى أحدهما الآخر بل تكون حياتهما قوامها على المودة والرحمة.
ولفت إلى أن الطلاق يجب أن يكون آخر الحلول عند استحالة العشرة، وأن يكون الطلاق طلاقًا حضاريًا وفقًا لقول الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان).


وأكدت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية أنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الـزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالــغ فى إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبــى : (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالى عليه والتجاوز فى حقه لتكون إباحته فى تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين.


جاء ذلك فى بيان عقب جلسة ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى الإمام الأكبر، شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.


وأوضحت أن القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة فى هذا التصرف، وأن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك فى نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التى أمر بها الشرع وأقرها القانون.


وأوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح فى هذا الموطن وغيره واستعملوه فى حاله النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار فيكون من حق ولى الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.


وأشارت اللجنة إلى أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر عندما أعلن ذلك منذ سنوات فى برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: «أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم».

إقرأ أيضاً|شيخ الأزهر يهنئ المستشار بولس فهمي لتعينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا