تأجيل دعوى تعويض العدل جروب بـ10 ملايين جنيه ضد سارة التونسي لـ20 يناير

الفنانة سارة التونسي
الفنانة سارة التونسي

أجلت محكمة جنوب القاهرة الدعوى رقم 2825 لسنة 2021 مدني والمحالة من المحكمة الاقتصادية، والمقامة من المستشار هيثم عباس، وكيلا عن شركة العدل جروب، ضد الفنانة سارة التونسي تطالبها بدفع 10 ملايين جنيه لإخلالها بالتعاقد، وذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لجلسة 20 يناير 2022.

وطالبت الدعوى، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.

وصرح المستشار هيثم عباس، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق شركة العدل جروب من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأي قيمة مهما بلغت لكونها السابقة الأولى في تاريخ الشركة التي عملت في المجال الفني لعقود.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية كانت أحالت في وقت سابق، الدعوى رقم 285 لسنة 13 استئناف اقتصادي، إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص، وتطالب الدعوى  الفنانة سارة التونسي بتعويض مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين جنيه، للإخلال بالتعاقد وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل حرب أهلية لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية، وتم تحديد جلسة اليوم لنظر الدعوى.

وفي سياق منفصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما، لجلسة 19 يناير المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر مجدي شكري و هاني شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة قتل سيدة وابنتها بقصد سرقتهما، بأن توجه لمحال سكنهما مستغلا درجة القرابة بينهما، وحاول سرقة المجنى عليها بالإكراه إلا أنها قاومته فقام بالتعدى عليها باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنات أودت بحياتها، فيما حاولت المجنى عليها الثانية إغاثة ابنتها إلا أن المتهم قام بتسديد طعناته النافذة لها مما أدى لإصابتها بالإصابات التى أودت بحياتها.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حضوريا بمعاقبة المتهم «محمود.م» بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته بالسرقة بالإكراه، وألزمته المصروفات الجنائية ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة،  وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرةوكشف أمر إحالة المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم بنطاق دائرة قسم 15 مايو بمحافظة القاهرة سرقوا السيارة التى يستقلها المجنى عليهم السلام تمام احمد ومحمد عمر على وكذا متعلقاتهم الشخصية وكان ذلك عن طريق الإكراه بأن استوقفوهم المتهمين مشهرين فى وجوههم أسلحة نارية مدعين كونهم رجال شرطة وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجنى عليهم وبث الرعب فى نفوسهم واقتادوهم لسيارتهم وتمكن متهمين منهم من الهرب بسيارتهم وحمل عليها اجهزة بينما قام متهمين آخرين استولوا على هواتفهم ونقودهم تحت تهديد السلاح النارى وانزلوهم من السيارة تاركين إياهم وفروا هاربين .

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجنى عليهم بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا واحرزوا بدون ترخيص سلاح نارى غير مششخن فرد خرطوش وبندقية خرطوش وطبنجة غير «مششخنة» وذخائر مما تستعمل فى الاسلحة سالفة الذكر دون ترخيص، كما تدخلوا فى إحدى الوظائف العمومية دون أن تكون لهم صفة رسمية ودون اذن من الحكومة، كما أخفوا أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمهم بذلك.

اقرأ أيضا|تأجيل محاكمة متهم بقتل سيدة وابنتها لسرقتهما لجلسة 19 يناير