اليوم.. محاكمة صاحب مكتب تسويق بتزوير محررات رسمية ببدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم محاكمة "محمد.ش" صاحب مكتب تسويق في اتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة بدر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

اقرأ أيضا |  المشدد 3 سنوات والغرامة لعاطل بتهمة ترويج الهيروين بدار السلام

وكشف أمر إحالة المتهم بأنه بدائرة قسم شرطة بدر بمحافظة القاهرة قلد بواسطة آخر مجهول أختام إحدى الجهات الحكومية وهي مكتب توثيق بدر وكذا إمضاءات أحد موظفي الحكومة "موظفي مكتب توثيق بدر" بأن قام المجهول باصطناع الأختام سالفة البيان على غرار الأختام الصحيحة الصادرة واستعملها بأن بصم بها المحرر المزور موضوع الاتهام الثاني وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهة مع علمه بتقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم اشترك بطريقي الاتفاق مع آخر مجهول في تزوير محررين رسميين عقدي الوكالة والمنسوب صدورها عن مكتب توثيق بدر وذلك بأن اتفق مع المجهول على اصطناعه فقام المجهول باصطناع المحرر سالف الذكر على غرار المحررات الصحيحة منها وقدم المتهم بملئ بياناته وزيله بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بذلك الجهة ومهره المجهول بالأختام المقلدة موضوع الاتهام فأصبغ عليه صفة الرسمية على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.


ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف به.