«الشيوخ» يوافق على إلزام الدولة بحماية حقوق المسنين‎‎

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، جدلا واسعا، حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يناقشه المجلس اليوم.

وجاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، كالتالى:" تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى الأخص الحقوق الآتية ....."

وأجرت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا على تلك الفقرة، ليصبح نصها كالتالى:" تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها. 

اقرأ أيضا :- جدل بالشيوخ بسبب رسوم توصيل المعاش للمسن‎‎

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن التزامات الدولة تجاه كبار السن.

وتنص المادة (3) من مشروع القانون على:

تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح واجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وازالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:

1ـ احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2ـ عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته.

ووافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل.

ووافق المجلس على مواد القانون : 

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰وبمراعاه مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.

مادة (5) 

يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6)

تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته على المواد 7  و8 و9 و10 و11، بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقتان بدور الأسرة فى رعاية المسن والإنفاق عليه
وجاء نص المادتين كالتالى:

مادة (7)
تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.

مادة (8)

تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يُلزم بها.

أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

كما وافق المجلس على المواد التاسعة والعاشرة  والحادية عشر ، وجاء نصهم كالتالى:

مادة (9)

يصدر الترخيص بإنشاءالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.

مادة( 10)

يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (11)

يُعفي المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.