هل زكاة المال واجبة على دفاتر توفير الأيتام؟ الإفتاء تُجيب

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الافتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؟


وأجابت دار الإفتاء ضمن حملة "اعرف الصح"، أنه إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

وأوضحت الدار أنه إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.

اقرأ أيضا| هل تجوز الزكاة لزوج البنت الفقير؟.. الافتاء تُجيب