هل تجوز الزكاة لزوج البنت الفقير؟.. الافتاء تُجيب 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال الي دار الافتاء يقول فيه صاحبه: زوج ابنتي له ثلاثة أولاد في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطائه من زكاة مالي؟

وأجبات دار الافتاء: لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج ابنتك لينفقها على نفسه وزوجته وأولاده فيما يحتاجون إليه.

وعلي صعيد متصل ورد سؤال آخر يسأل صاحبه عن كيفية صلة الرحم؟

وأجابت الدار بأن صلة الأرحام من مظاهر عناية الإسلام بتقوية أواصر الصِّلات داخل المجتمع؛ قال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: 1]، أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها.

 

وأوضحت الدار أنه قد بَيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ صلة الرحم وبرَّ ذوي القربى وموَّدتهم جزاؤه البركة في العمر والرزق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من سَرَّه أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه».

مشيرة الي أنه قد نفَّرَ الشرع كذلك مِن قطع الأرحام، وذكر أنَّه من صفات الجاهلية والبُعْد عن دين الله؛ فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: 22]. ولذا فإنَّ صلة الرحم واجبة.

وتابعت الدار أنه لا تقتصر صلة الرحم على تبادل الزيارات فقط، وإنما تكون بغيرها من وسائل الصلة؛ كالهدية والاتصال، وبالمكاتبة وإرسال السلام، إلى غير ذلك من الوسائل.

ولفتت الدار أن صلة الرحم ليست هي المجاملة بمقابلة المعروف بالمعروف فحسب، أو انتظار رد الإحسان بمثله، بل هي المداومة على الصلة من غير انتظار مقابلتها بمثلها؛ كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا».