الجريدة الرسمية تنشر قرارات عمومية شركات التموين المساهمة

وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية في عددها رقم 240 قررات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الجمعية العامة للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، باعتبارها شركة تابعة مساهمة مصرية، للقابضة الغذائية ،شركة قابضة مساهمة مصرية، خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بجلستها المنعقدة بتاریخ ۲۰۲۱/۸/۲ وضع جميع القواعد المنظمة لعمل الشركة تفصيليا، ومجلس إدارتها والمهام الوظيفية له، وكذلك رأس المال، والقواعد التي يجب اتباعها في حال اتخاذ قرارًا بتصفية الشركة.

 

وتم اعتماد تعديلات النظام الأساسي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى المعدل وفقا الأحكام القانون رقم ۱۸۵ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.

 

الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة 1991 واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء ۲۰۲۱ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 ليصبح على النحو التالي:-

 

( الباب الأول )

في تأسيس الشركة

مادة 1 - تأسست الشركة العامة المخابز القاهرة الكبرى بموجب قرار وزير التموين

والتجارة الداخلية رقم 79 لسنة ۱۹۷۰ شركة مساهمة مصرية باسم "الشركة العامة لمخابز

القاهرة الكبرى" تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية

تخضع هذه الشركة لأحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة 1991 الصادر بقانون شركات

قطاع الأعمال العام وتعديلاته بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۲۰ ولائحته التنفيذية الصادرةبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة ۲۰۲۱.

وجاء الباب التاسع لتوضيح ما يحدث في المنازعات

مادة 53 - مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع

المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد

واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة .

وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة

قبل انعقاد الجمعية التالية بشهر واحد على الأقل ، ويجب على المجلس أن يدرج هذا

الاقتراح في جدول أعمال الجمعية .

الباب العاشر

في حل الشركة وتصفيتها

مادة ۵۹ - إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على

مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة

أو استمرارها

إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها

الصادرة في هذا الشأن المسائل التالية :

(أ) تعيين المصفي أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية

(ب) مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى

(ج) النظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفى

(د) التصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية .

(ه) تعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية

وشطبها من السجل التجاري .

۳۰ الوقائع المصرية - العدد ۲۳۳ (تابع) في 18 أكتوبر سنة ۲۰۲۱

مادة 55 - تكون الشركة المنقضية في حالة تصفية ومع مراعاة أحكام القانون

رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية تعين الجمعية العامة مصفا أو أكثر وتحدد

 

 

اقرأ أيضاً| التموين تعلن عن أكبر مشروع قومي بالدلتا الشهر القادم