«التأديبية»: الجزاء التأديبي لابد أن يستند علي سبب يبرره 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إنه من المقرر أن المسئولية التأديبية مسئولية شخصية، شأنها شأن المسئولية الجنائية، بحسبان المخالفة التأديبية هي كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة بالموظف العام بمخالفته أحكام القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية.

وأضافت أن التأديب أيضًا يكون بالإخلال بمقتضيات الوظيفة، ولابد أن يستند الجزاء إلى سبب يبرره، بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تُسَوِّغ التدخل بتوقيع العقاب .

ومن ثم إذا انتفت أسباب الجزاء بإنتفاء صحة نسبة المخالفة للموظف، برأت ساحته مما هو منسوب إليه، وذلك كله في ضوء ما هو مقرر من أن مناط المسئولية التأديبية أن يكون الفعل داخلا في الاختصاص الوظيفي للموظف، والذي يتحدد وفقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن عن الجهات المختصة.

اقرأ ايضا| هل يجوز للنيابة الإدارية توقيع الجزاءات التأديبية ؟.. «المحكمة» تجيب

ومن حيث إن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، مما يترتب عليه عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، ذلك أن الأحكام تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين، لا الظن والاحتمال، وكل شك في إثبات الجريمة يجب أن يُفسَّر في مصلحة المتهم