أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أوتختص بالتحقيق فيها ، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر.
اقرا ايضا|إعلان الحركة الداخلية لمجلس الدولة خلال أيام
وحيث أنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية ، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية ، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده ، لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنقاذ هذه السلطة ، بما يجعل ذلك القرار مشوبا بعدم المشروعية الدستورية ، معيبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم ، الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته ، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني ، وينحدر به إلي درك الانعدام ، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الأخر ، الأمر الذي لا مناص معه – وبصرف النظر عما إرتكبته الطاعن من مخالفات – إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه ، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذاً له.

بعد سقوط سيارته داخل مصرف بالقليوبية.. نجاة سائق من الموت
فى ظروف غامضة.. العثور على جثة عامل ملقاة بمدخل قرية في وادى النطرون
إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيس ونقل ثقيل أعلى كوبري القباري بالإسكندرية






