أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم".
اقرأ أيضا|قريبًا.. الإعلان عن الحركة العامة القضائية بمجلس الدولة
وأضافت المحكمة، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم".


فيديو| «امسك حرامي».. صرخة تقود المباحث لضبط لصين بالغربية
الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على عامل وتجريده من ملابسه بالقاهرة
سيارة ملاكي بالاتجاه المعاكس تصطدم بدراجة نارية وتفر هربا بالمنيب






