أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم".
اقرأ أيضا|قريبًا.. الإعلان عن الحركة العامة القضائية بمجلس الدولة
وأضافت المحكمة، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم".


تسبب في نفوقه.. سقوط عاطل اعتدى على «كلب» بالغربية
فيديو| ضبط صاحب واقعة التلويح بسلاح أبيض في شوارع المنتزه
فيديو| خلاف على ملكية محطة وقود وراء مشاجرة في الدقهلية






