تشريعية النواب تطلب رأى "المالية" لتنظيم أوضاع بعض العاملين أمام جهات القضاء ‎

 المستشار ابراهيم الهنيدى
المستشار ابراهيم الهنيدى

 

طلبت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها ، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى  استطلاع رأى  وزارة المالية  فى   مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهوارى وأكثر من 60 نائب بشان تعديل نص المادتين 51 و58 من المرسوم بقانون رقم  96 لسنة 12952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

 فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود اليها بأعمال الخبرة.

 

وكانت اللجنة قد ناقشت مشروع القانون بحضور ممثل وزارة العدل الذى ابدى ترحيب الوزارة بمشروع القانون مع ادخال بعض التعديلات عليه لكنه طلب ايضا اخذ راى وزارة المالية خاصة فى تعديل المادة 85 من القانون التى تتعلق بتوزيع

وقالت النائبة عبلة الهوارى ان  مشروع القانون  يضمن للمتقاضين سرعة انجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء  وزارة العدل   حيث وهو ما يؤدى الى سرعة الفصل فى القضايا مما يضمن معه  تحقيق العدالوة  الناجزة   .

 

وقالت :أن التعديل يتضمن  المادة 51من المرسوم بقانون لتتضمن النص على ان يبدأ الخبير المنتدب  فى الدعوى فى مباشرة المأمورية بحد اقصى ستة أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذي لا يضع فترة زمنية ملزمة لكي يبدأ الخبير في نظر الدعوي

 

قال  المستشار  محمد نور الدين  عضو قطاع التشريع بوزارة العدل:أن    الوزارة توافق على مشروع القانون،مع مراعاة إجراء بعض التعديلات  

اقرأأيضا||500 مليون جنيه لإقامة مجمع طبي متكامل في الوادي الجديد

واقترح   ممثل  وزارة العدل تعديل على الماد ة "٥١"من مشروع القانون .وتنص على   " اذا كان الندب لمكتب الخبراء او قسم  الطب الشرعى ترسل اوراق الدعوى اليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره  بمباشرة المامورية على  أن يبدأ الخبير المنتدب  فى الدعوى  فورا أو  فى  فترة زمنية لاتتجاوز 6 أشهر .

 

وتضمن مشروع القانون    تعديل المادة 58 من من المرسوم بقانون لتنص على الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانه العامة وفيما يتعلق بخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة والتي يصدر بشأنها قرار من وزير العدل .

وشرحت النائبة  الدكتورة عبلة الهوارى مقدم المشروع اسباب تعديل المادة قائلة  القانون القائم في المادة 58 لم ينص على اليه محددة  فى التعامل مع اتعاب وأمانات خبراء وزارة  العدل  وذلك  على خلاف   الحال مع مصلحة الطب الشرعى حيث منحت ذات المادة   وزير العدل سلطة إصدار قرارات ولوائح تنظم اوجه صرف هذه الامانات 

و لفتت "الهوارى" إلي صدور    العديد من القرارات الوزاريه بشأن تنظيم أوجه صرف أتعاب مصلحة الطب الشرعى ، وهو أيضا مايمثل شبة عدم دستورية