خواطر عشماوية

فى أحكام الحلاقة والحلاقين

د. محمد إبراهيم العشماوى أستاذ الحديث الشريف وعلومه فى جامعة الأزهر
د. محمد إبراهيم العشماوى أستاذ الحديث الشريف وعلومه فى جامعة الأزهر

سألنى حلاق: ما حكم المال الذى أكسبه من حلق اللحية وتنعيم البشرة بالنتف، فقد أخبرنى بعض الشيوخ بأنه مال سحت؟
والجواب: أن إعفاء اللحية من الأمور التى اختلف فيها الفقهاء، ما بين القول بالوجوب والقول بالسنية، وإن كان رأى الجمهور على الوجوب، وما دام الأمر كذلك، وكان الأمر خلافيا فلا يكون المال المكتسب من حلقها سحتا، وإنما يكون سحتا لو اتفق الجميع على التحريم، كيف ومعتمد مذهب الشافعية القول بالكراهة، لا بالتحريم، وبه قال القاضى عياض من المالكية، وغيرهم من القدامى والمحدثين.
وهذا الذى أفتاك بأن المال المكتسب من حلق اللحية سحت؛ إنما أفتاك بالعزيمة، وأنا أفتيك بالرخصة، والشريعة إنما جاءت لرفع الحرج عن المكلفين، لا لإيقاعهم فيه.فانظر لنفسك أمن أهل العزائم أنت أم من أهل الرخص.
وأما تنعيم البشرة بالنتف، فإن كان لأخذ الزائد من شعر الحاجبين وما بينهما والوجه، للتنظيف، دون الأخذ من الأصل، أو لتخفيف الأصل إن كان كثيفا قبيح المنظر؛ فلا شيء فيه، وإلا كان من النمص المحرم شرعا، والمختص بالنساء، ويحرم أخذ الأجرة عليه: لأنه إعانة على معصية متفق على حرمتها.
ونزيد السائل إيضاحا، فنقول: أما القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه؛ ففيه خلاف بين الفقهاء ما بين القول بالتحريم والقول بالكراهة، فيلتحق حكمه بحكم اللحية، وإن كنت أميل فيه إلى جهة التحريم؛ لأنه مثلة، وهو خلاف التخفيف والأخذ من جوانب شعر الرأس ومؤخرته مثلا، فهذا جائز.
وأما الصبغ بالسواد؛ فلا يحرم أخذ الأجرة عليه، لوجود الخلاف فيه، وقد أجازه طائفة من السلف، وبالله التوفيق.