«شعبة النقل الدولي»: 10 مقترحات لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

 الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي
الدكتور عمرو السمدوني سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي

أرسلت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

حصلت "بوابة أخبار اليوم"، على نسخة منها تمهيدًا لإرسالها إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، متضمنة 10 مقترحات للشعبة بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 207 لسنة2020.

وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تلك المقترحات تتوافق مع التطوير الذي تنشده القيادة السياسية من أجل مواكبة التطور العالمي للتجارة العالمية والتحسين المستمر لاقتصانا من خلال مؤشر التجارة عبر الحدود.

اقرأ أيضًا

 الغرف التجارية: طرح منتجات العيد بمنافذ «أهلا رمضان» بتخفيض يصل لـ30%

وأضاف أن مقترحات الشعبة، تتضمن وضع تعريف لوكيل الشحن (مرحل البضائع) وهو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتجهيز و تنسيق الشحنات للإفراد و الشركات بالتعاون مع الناقلين أو الشاحنين لنقل البضائع بمختلف وسائل النقل، كما يمكن له القيام بالخدمات ذات الصلة بالتجارة الدولية عبر الحدود كالإجراءات الجمركية للتخليص علي الشحنات والإجراءات الأخرى ذات الصلة بالتمثيل القانوني عن أصحاب الشأن، وكذلك القيام بخدمات القيمة المضافة وخدمات التجارة الاليكترونية وكافة الخدمات اللوجيستية، وذلك دون أدنى مسئولية عما تحتويه هذه الشحنات من بضائع بكافة انواعها حيث أن نوعية البضاعة هى مسئولية كل من المصدر والمستورد.

وشملت المقرحات إضافة تعريف للبوالص الفرعية (البوالص المجمعة Consolidation) وهي عبارة عن بوليصة واحدة كلية بحري أو جوي أوبري أو أكثر من بوليصة واحدة فرعية لكل بوليصة كلية ويصدر بها منافستو داخلي يسلم من وكيل الشحن إلي مصلحة الجمارك أو عن طريق شركات الخدمات الأرضية في الموانئ الجوية ليتم أدراجها في سيستم الجمارك.

مع العلم أن البوالص الفرعية ترد الي من يقوم بأصدارها وكيل الشحن المعتمد بحري وجوي وبري وبها بيانات المصدرالفعلي والمستورد الفعلي والمشمول ويعتد بها جمركيا بديلاً عن البوليصة الكلية وهي مسئولية وكيل الشحن المعتمد والقانونية تتوقف عند تسليم البوليصة الفرعية الي المستفيد الأصلي.

وأكد سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة شددت على أن تنازل وكيل الشحن البنكي المعتمد عن ورود بوليصة كلية واحدة وبوليصة فرعية واحدة لا ينطبق عليه تعريف البوالص الفرعية المجمعة و يعتبر (وكيل تسليم فقط).

ودعا السمدوني، إلى ضرورة توضيح الفرق بين قائمتي الشحن العامة والبضائع الواردة بالمادة (1) يحيث تضاف فقرة (وكيل ملاحي بحري أو جوي أو وكيل بري) ضمن تعريف قائمة الشحن العامة وهي "قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم الوارد للبلاد أو برسم الترانزيت (مباشر أو غير مباشر) والرسائل الواردة برسم الموانيء الأخرى والمسئول عنها الناقل سواء الخط الملاحي او شركات الطيران او اي وسيلة نقل اخري أو وكلائهم (وكيل ملاحي بحري او جوي اووكيل بري).

كما يجب توضيح قائمة البضائع الواردة بـ"CARGO MANIFEST" وهي جزء من قائمة الشحن العامة وتتضمن البضائع الواردة إلى الميناء(بحري– جوي– بري )لإدخالها إلى البلاد أو البضائع العابرة (ترانزيت مباشر أو غير مباشر) والمسئول عنها وكيل الشحن وتتضمن الاصناف والاوزان واعداد الطرود والراسل والمرسل الية بالبوالص الكلية والفرعية.

وفيما يتعلق بالمادة ٢٢٣ الخاصة باشتراطات قوائم الشحن العامة أوضح السمدوني، أن الشعبة طالبت بأن تكون واضحة وموقعا عليها من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحى وموضحا بها اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البضائع باسمائها الحقيقية وان كانت ممنوعة ومقاديرها وعدد طرودها وأرقامها وأرقام الحاويات وعلاماتها واسم الشاحن والمستفيد والمرسل اليه والموانئ التي شحنت منها ورقم سجل المتعاملين مع المصلحة والرقم التعريفي وكود المواد الخطرة.

كما يجب أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام الأختام المضروبة عليها.

وقال السمدوني، إن مقترحات الشعبة تضمنت أيضًا إضافة كلمة " العامة" إلى قائمة الشحن الوارة ضمن المادة (٢٢٤) والتى تنص على أنه يجوز قبول ملاحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحن، وكذلك المادة (٢٢٦) التي تشير إلى جواز تقديم قائمة الشحن الوارد قبل مغادرة وسيلة النقل الدولة القادمة منها وذلك بالنسبة فقط للسفن المصرية والأجنبية التي تعمل بين الموانئ المصرية والموانئ الساحلية القريبة منها والتي تستغرق الرحلة لها يوم أو يومان، والطائرات، ووسائل النقل البري.

وأشار، إلى أن الشعبة طالبت بتعديل قائمة الشحن إلى " قوائم الشحن" و إضافة وكيل الشحن ضمن المادة(٢٢٩) لتكون كالتالي"يجوز تصحيح الأخطاء المادية الواقعة فى اسم المستورد الوارد بقوائم الشحن بناءً على طلب يقدمه التوكيل الملاحي اووكيل الشحن بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة الاسم، كالفواتير أو الاعتماد المستندى وغيرها".

وأضاف أن المقترحات شملت تعديل "قائمة" إلى "قوائم الشحن" وإضافة "أو اي وسيلة الكترونية من الشاحن ضمن المادة (٢٣٠) ليكون نصها، يجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج بقوائم الشحن طبقا للشروط الآتية:-
أ- أن يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحى أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الاخرى مصحوبا بفاكس أواي وسيلة الكترونية من الشاحن فى الخارج لتبرير الخطأ فى العدد أو الوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر ٤٦ ك.م أيهما أسبق".

وفيما يتعلق بالمادة (٢٣١) يجب إضافة "أو وكلاء الشحن" لتنص على أنه يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية أووكلاء الشحن لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن إلى مرحلة الوجهة النهائية - دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه " ، وكذلك تعديل " قائمة" إلى " قوائم الشحن" ضمن المادة(٢٣٢