ما لا تعرفه عن قانون الإجراءات الضريبية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التصديق على القانون رقم (211) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي. 

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بحضور مجدى بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء جعفر رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أبوزيد عبدالرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وأدار الندوة أنسى كمال المحاسب القانونى.

 

وأضاف مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال الندوة اليوم، أن المادة (13/الفقرة الأخيرة) تنص على أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغ يعادل 1 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلى، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

 وأوضح "رجب محروس" أن المـادة (44) من القانون رقم (211) لسنة 2020 تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، مشيرًا إلى أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبية على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

وأكد "رجب محروس" إلى أن المادة (70) من هذا القانون تنص على أنه يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  وأشار "رجب محروس" أنه وفقًا للمادة (73) من هذا القانون، فإنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، لمواجهة التهرب الضريبي.

ويرى محروس أن المادة 74 مكرر (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبة بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

وقال "رجب محروس" إنه وفقًا للمادة الثانية من القانون (211) لسنة 2020، تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدتين برقم 73 مكرر و74 مكرر ، وتنص  المادة (73 مكرر) على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر ، لافتًا إلى أن ( مادة 74 مكرر) تنص على أن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس سنوات من نهاية السنة التى تستحق فيها الضريبة.

اقرأ أيضاً | متى يتم إعفاؤك من تقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة؟