الصيادلة تخاطب التعليم العالي بشأن قانون العمل بالمستشفيات الجامعية

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

خاطبت نقابة الصيادلة، وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار ، للمطالبة بتدارك إغفال حق الصيادلة في التعيين بوظائف "استشاري- استشاري مساعد – زميل" ،فلم يرد ذكر الصيادلة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، رغم ذكره بالقانون نفسه في مادته رقم 15.

وأوضحت النقابة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل في المؤسسات الجامعية الصادرة، خالفت قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية مما يوصم القرار الوزاري ببطلان المادة 29 منه والتي أغفلت الصيادلة.

وأضافت النقابة أن القرارات الوزارية تأتي في ترتيب الحقوق والمراكز القانونية بعد القوانين، ولا يجوز قانونا أن يلغي قرار وزاري حق مقرر بموجب القانون الذي يأتي في مرتبة تشريعية أعلى من القرار الوزاري، كما أنه من المعلوم أن الحق الذي يقرره الدستور وهو أعلى مراتب التشريع لا يجوز أن يلغيه أو يغفلة القانون، وأن الحق الذي يقرره القانون لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القرار الوزاري وهكذا طبقا للتدرج التشريعي.

وتابعت النقابة أن المادة 15 من القانون 19 لسنة 2018 نصت على: "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين فى وظائف استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانوناً في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ."
وأوضحت النقابة أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس .

واستطردت النقابة أنه عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نصت المادة 29 على:"مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين فى وظائف استشاري، واستشاري مساعد، وزميل، على الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي، والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها".

وأوضحت النقابة أن العوار يكمن في نص اللائحة التنفيذية بإغفال اللائحة حق الصيادلة في التعيين فى وظائف "استشاري- استشاري مساعد – وزميل" حسبما نص عليه صراحة فى المادة 29 من القانون رقم 19 لسنة 2018 حيث أنه من المقرر قانوناً أن تصدر اللائحة التنفيذية موضحة وشارحة ومنفذه لإرادة المشرع في نص القانون فلا يجوز لها "اللائحة" أن تغفل طائفة ورد النص عليها في متن نص القانون الأمر الذي يصم اللائحة بالبطلان القانوني.