نهار

قوانين حماية اللغة

عبلة الروينى
عبلة الروينى

يستعرض الشاعر أحمد سويلم قوانين حماية اللغة العربية، والتى سبق أن صدرت طوال أكثر من مئة عام ماضية... مطالبا بضرورة تدخل الدولة وبحسم، لتفعيل هذه القوانين وإنقاذ اللغة العربية...
- فى ٢٣ يونيو١٨٩٣ نشرت الوقائع المصرية (لما كانت اللغة العربية هى لغة البلاد، وكان من الواجب جعلها أساسا للتعليم فى مدارس الحكومة، وتقديمها على كل لغة أخرى.. أمرنا بما هو آت:
المادة الأولى: يجب أن تكون بروجرامات المدارس الأميرية، محتوية على ما يمكن من المواد، لتعليم اللغة العربية، حتى تتأتى معرفتها معرفة تامة وكبيرة..
المادة الثانية: لا تعطى نظارة المعارف شهادة الدراسة الإبتدائية ولا الثانوية ولا الشهادات النهائية من أى نوع كانت، الى أحد الطلاب مهما كانت معارفه فى المواد الأخرى، إلا إذا كانت معرفته باللغة العربية مستوفاة الشروط المنصوص عليها فى بروجرامات الحكومة الرسمية... وعلى نظارة المعارف تنفيذ أمرنا هذا... بأمر عباس حلمى إلى رئيس مجلس النظار رياض باشا)...
- صدر القانون ٦٢ لسنة ١٩٤٢ فى عهد الملك فاروق وأقره مجلس النواب نصه:
مادة١: يجب أن يحرر باللغة العربية جميع ما يقدم إلى وزارات الحكومة ومصالحها، ومجالس المديريات والهيئات البلدية، من المخاطبات والعطاءات، وما يلحق بها من الوثائق..
- صدر القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٤٦ إلحاقا بالقانون السابق وينص: يجب أن تكتب باللغة العربية اللافتات التى تضعها الشركات والمحال التجارية أو الصناعية على واجهات محالها، على أن ذلك لا يمنع من أن تكتب بلغة أخرى إلى جانب العربية، على ألا تكون أكبر حجما ولا أبرز مكانا...
- قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١١٥ لسنة ١٩٥٨ وينص (يجب أن تحرر باللغة العربية المكاتبات والعطاءات، السجلات والدفاتر، العقود والإيصالات والمكاتبات المتبادلة، اللافتات التى تضعها الشركات التجارية الصناعية.. ولا يجوز طلب تسجيل علامة تجارية إلا إذا كانت باللغة العربية)..
- قانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٧٦ يؤكد ما نص عليه القانون السابق...
- أصدر (مجمع اللغة العربية) العديد من القرارات لإصلاح وحماية اللغة العربية...