«الدستورية» تنظر دعوى بطلان مادتين بقانون الضريبة العامة على المبيعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي نظر دعوى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات بجلسة 5 أكتوبر.

حملت الدعوى رقم 291 30 دستورية القانون منصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قضت به من أن يكون حد التسجيل للتأخير مائة وخمسين ألف جنيه.