تأجيل دعوى «بلوم مصر» بعدم دستورية «الحجز الإداري» لـ12 أغسطس

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى أقامها بنك بلوم مصر والتى تطالب بعدم دستورية المواد الخاصة بالقيام بالحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه فى حالة عدم إخطار مندوب الحاجز بما لديه من أموال لجلسة 12 أغسطس المقبل.

كان بنك بلوم مصر أقام دعواه التى حملت رقم 223 لسنة 36 والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.

وتنص المادة 32 "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تاخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".