تعرف على الأسس والقواعد التقديرية لحساب الضريبة العقارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت مصلحة الضرائب العقارية، جميع مالكي أو منتفعي الوحدات السكنية، من عدم سداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها، تجنبا لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري.
 

وتقدم "بوابة أخبار اليوم"، أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية، وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته وهي كالتالي:


أ - الموقع الجغرافي ويشمل:

1- طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.

2- الشارع الكائن به العقارات المبنية.

3- مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة.


ب- مستوى البناء 

ويشمل البناء حسب طبيعة مستوى المعيشة "فاخر، وفوق المتوسط، والمتوسط، والاقتصادي، والشعبي، فضلا عن نوعية مادة البناء "خرسانة مسلحة، وطوب مصنع، وحجر، وطوب لبن، وخشب، وصاج، أو أية مواد أخرى".

جـ- المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

1- الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

2- الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

3- تليفونات.

4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.

5- أية مرافق عامة أخرى.


وسائل التعرف على القيمة المقدرة على الوحدة:

تنشر الوقائع المصرية، تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات، كما يتم الإعلان عنها بالأماكن العامة، وعلى مقار المأموريات الواقع في دائرتها هذه العقارات، فضلاً عن ذلك فإنه سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته أو وحداته، على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 3) بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال تسليمه عن طريق موظفي الجهة الضريبية.

عدم مضاعفة القيمة الإيجارية

يضمن القانون - عند إعادة التقدير الخمسي - عدم زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية

للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه، خلال الـ60 يومًا التالية لتاريخ الإخطار، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار، أو إحدى المأموريات التابعة لها، مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره 50 جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

حيادية لجان الطعن

يكون تشكيل لجان الطعن برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.

وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13)، فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص، أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط.