مجلس الدولة يضع ملاحظاته على تعديل قانون «رواتب الوزراء» 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

كان مشروع القانون قد صدر بتصديق من مجلس النواب في جلسة ٢٤ أبريل الماضي، لكن حدث تعديل على مواد المشروع ليخرج في صيغة نهائية سليمة تتماشى مع المبادئ والأعراف القانونية.

من جانبه، أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم أبدى عدد من الملاحظات وكان أبرزها أخذ رأي وزارة المالية على القانون قبل إصداره، وذلك أعمالاً لحكم المادة (27) من قانون الموازنة العامة للدولة الصادر، والتي أوجبت على الوزارات والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى أن تأخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة، تأسيسًا على أن قانون رواتب الوزراء قد تضمن في مادته الثانية نصت على "تحميل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون".

وأضاف مهران: "القسم يعترض على المادة الأولى منه وهي استبدال نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في التعديل الجديد للقانون، وهي (نظرًا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، ما أدى إلى تدني قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد على 80% من أجر التسوية، وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه".

ويلفت قسم التشريع إلى أن نص هذه المادة لم ينظم المعاش المستحق لمن سبق أن شغلوا المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم، الأمر الذي يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه قبل إصداره. 

وتابع: "المادتان الثالثة والخامسة تم نقل الحكم الوارد بالمادة الثالثة من التعديل على القانون والخاص بتحديد تاريخ ٢٤ إبريل ٢٠١٨، لإلغاء العمل بالمادتين الرابعة مكررًا والخامسة مكررًا من القانون إلى المادة الخامسة والتي نصت على سريان القانون في بعض أحكامه بأثر رجعي".

وبرر مستشارو قسم التشريع ذلك بأن نص المادة (225) من الدستور وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، من أن الأصل المقرر دستوريًا هو عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، فلا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، لكن استثناء من ذلك أجاز الدستور - في غير المواد الجنائية والضريبية - النص في القانون "بأثر رجعي" على أن يكون ذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب في مجموعهم، وهي أغلبية خاصة فرضها الدستور كضمانة أساسية للحد من الآثار التي يحدثها الأثر الرجعى في محيط العلاقات القانونية، وتوكيدًا لخطورتها في الأعم الأغلب باعتبار ما قد تؤول إليه من مساس بالحقوق وإخلال بالاستقرار.

وأكملوا: "لما كانت المادة الخامسة قد تضمنت حكمًا مقتضاه سريان بعض أحكام المشروع المعروض (بأثر رجعي)، إلا أنه وبالنظر إلى أن هذه المادة ليست من المواد الجنائية أو الضريبية، ومن ثم يجوز النص في القانون على سريان أحكام هذه المادة بأثر رجعي، على أن يراعى عند إقراره ضرورة استيفاء الأغلبية الخاصة التي تطلبها الدستور وهي موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.